الشيخ الطوسي

153

الخلاف

فوجب حملها على العموم ، إلا ما أخرجه الدليل . مسألة 11 : لا ترث الزوجة من القصاص شيئا ، وإنما القصاص يرثه الأولياء . فإن قبلوا الدية كان لها نصيبها منها . وقال الشافعي : لها نصيبها من القصاص ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا : قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ( 3 ) وهذا ولي . مسألة 12 : إذا كان أولياء المقتول جماعة ، فعفا أحدهم ، لم يسقط حق الباقين من القصاص ، وكان لهم ذلك إذا ردوا على أولياء المقاد منه مقدار ما عفى عنه . وقال الشافعي : إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص ، ووجب للباقين الدية على قدر حقهم . وبه قال باقي الفقهاء ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا : قوله تعالى : ( ومن قتل مظلوما

--> ( 1 ) الأم 6 : 12 و 88 ، ومختصر المزني : 239 ، والمجموع 18 : 437 و 440 ، والسراج الوهاج : 490 ، ومغني المحتاج 4 : 39 ، وفتح المعين : 128 ، والوجيز 2 : 134 - 135 ، وحاشية إعانة الطالبين 4 : 128 ، ونيل الأوطار 7 : 177 ، والمغني لابن قدامة 9 : 465 ، والشرح الكبير 9 : 389 ، والبحر الزخار 6 : 235 . ( 2 ) الكافي 7 : 357 حديث 5 ، والتهذيب 10 : 177 حديث 692 ، والاستبصار 4 : 262 حديث 988 . ( 3 ) الإسراء : 33 . ( 4 ) الأم 6 : 13 ، والمجموع 18 : 477 - 478 ، ورحمة الأمة 2 : 102 ، والميزان الكبرى 2 : 142 ، والمبسوط 26 : 129 ، واللباب 3 : 41 - 42 ، والهداية 8 : 275 ، وشرح فتح القدير 8 : 275 ، وبدائع الصنائع 7 : 247 ، والمغني لابن قدامة 9 : 465 ، والنتف 2 : 660 ، والفتاوى الهندية 6 : 8 ، وبداية المجتهد 2 : 395 ، والخرشي 8 : 23 ، والبحر الزخار 6 : 221 و 239 . ( 5 ) الكافي 7 : 356 حديث 1 و 2 ، والفقيه 4 : 105 حديث 352 و 353 ، والتهذيب 10 : 175 حديث 686 و 688 .