الشيخ الطوسي

151

الخلاف

ما بلغ ، وكذلك القول في الأمة ديتها قيمتها بالغا ما بلغ . وبه قال مالك ، والثوري ، وأبو يوسف ، وأحمد ، وإسحاق ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا : الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع عليه ، وما زاد عليه ليس عليه دليل . مسألة 9 : لا يقتل الوالد بولده ، سواء قتله بالسيف حذفا أو ذبحا ، وعلى أي وجه كان . وبه قال في الصحابة : عمر بن الخطاب . وفي الفقهاء : ربيعة ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) . وقال مالك : إن قتله حذفا بالسيف فلا قود ، وإن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود . وبه قال عثمان البتي ( 3 ) .

--> ( 1 ) الأم 6 : 26 و 8 : 328 ، وكفاية الأخيار 2 : 107 ، والمغني لابن قدامة 9 : 383 ، وبداية المجتهد 2 : 406 ، والمجموع 19 : 135 ، والهداية 8 : 369 ، والنتف في الفتاوى 2 : 684 ، والمبسوط 27 : 29 ، وبدائع الصنائع 7 : 257 - 258 ، وتبيين الحقائق 6 : 161 . ( 2 ) الأم 6 : 34 ، ومختصر المزني : 237 ، وكفاية الأخيار 2 : 99 ، والسراج الوهاج : 482 ، ومغني المحتاج 4 : 18 ، والوجيز 2 : 126 ، والمجموع 18 : 363 ، وحلية العلماء 7 : 454 ، ورحمة الأمة 2 : 98 ، والميزان الكبرى 2 : 141 ، والنتف في الفتاوى 2 : 663 ، وبدائع الصنائع 7 : 235 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدر 8 : 259 ، وشرح فتح القدر 8 : 259 ، وتبيين الحقائق 6 : 105 ، واللباب 3 : 36 ، والمبسوط 26 : 91 ، والمغني لابن قدامة 9 : 360 ، والشرح الكبير 9 : 372 ، وبداية المجتهد 2 : 393 ، وتلخيص الحبير 4 : 17 . ( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 308 ، وبداية المجتهد 2 : 393 ، والجامع لأحكام القرآن 2 : 250 ، والمبسوط 26 : 90 ، والنتف 2 : 663 ، والمجموع 18 : 363 ، وحلية العلماء 7 : 455 ، ورحمة الأمة 2 : 98 ، والميزان الكبرى 2 : 141 ، والمغني لابن قدامة 9 : 360 ، والهداية 8 : 259 ، وسبل السلام 3 : 1187 .