الشيخ الطوسي

107

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . ولأن الأصل ارتفاع الرضاع ، وثبوته بشهادتهن يحتاج إلى دليل . مسألة 20 : قد قلنا أن شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه ، لا منفردات ، ولا مع الرجال ، وإنما تقبل منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب ، ويحتاج إلى شهادة أربع منهن . وبه قال الشافعي في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات ( 2 ) . وقال مالك : تقبل شهادة اثنتين ( 3 ) . وقال الزهري ، والأوزاعي ، وأحمد : يثبت بشهادة امرأة واحدة ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : كلما يثبت بشهادة النساء منفردات يثبت بواحدة ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه من العدد مجمع على ثبوت الحكم به عند من قال بقبول شهادتهن ، وما نقص عن ذلك ليس عليه دليل . مسألة 21 : إذا قال الرجل لمن هو أكبر سنا منه ، أو مثله في السن : هذا ابني من الرضاع . أو قالت المرأة ذلك ، سقط قولهما ، ولم يقبل إقرارهما بذلك . وبه قال الشافعي ( 6 ) . وقال أبو حنيفة : لا يسقط ، لأنه يقول ، لو قال لمن هو أكبر سنا منه : هذا

--> ( 1 ) الكافي 5 : 446 حديث 17 ، والتهذيب 7 : 323 و 324 حديث 1329 - 1330 و 1336 . ( 2 ) الأم 5 : 34 ، ومختصر المزني : 229 ، ومغني المحتاج 3 : 424 ، والمبسوط 16 : 143 ، والمغني لابن قدامة 9 : 223 ، والشرح الكبير 9 : 223 . ( 3 ) المدونة الكبرى 5 : 158 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 9 : 223 ، والشرح الكبير 9 : 222 . ( 5 ) المبسوط 16 : 143 . ( 6 ) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة .