الشيخ الطوسي
102
الخلاف
والآخر : أنه ينشر الحرمة . وبه قال محمد ، واختاره المزني ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى . وأيضا : قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " ( 2 ) وهذه ما أرضعت . مسألة 11 : إذا شيب اللبن بغيره ، ثم سقي المولود ، لم ينشر الحرمة ، غالبا كان اللبن أو مغلوبا ، وسواء شيب بجامد كالسويق والدقيق والأرز ونحوه ، أو بمايع كالماء والخل واللبن ، كان مستهلكا أو غير مستهلك . وقال الشافعي : ينشر الحرمة وإن كان مستهلكا في الماء ، فإنما ينشر الحرمة إذا تحقق وصوله إلى جوفه ، مثل أن يحلب في قدح ، وصب الماء عليه ، واستهلك فيه ، فشرب كل الماء ، نشر الحرمة ، لأنا قد تحققنا وصوله إلى جوفه . وإن لم يتحقق ذلك ، لم ينشر الحرمة . مثل أن تقع قطرة في حب من الماء ، فإنه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة ، لأنا لا نتحقق وصوله إلى جوفه إلا بشرب الماء كله ، هكذا حققه أبو العباس ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان مشوبا بجامد كالسويق والدقيق والأرز والدواء لم ينشر الحرمة ، غالبا كان اللبن أو مغلوبا . وإن كان مشوبا بمايع كالخل والخمر والماء والدواء المايع نشر الحرمة إن كان غالبا ، ولم ينشرها مغلوبا ( 4 ) .
--> ( 1 ) الأم 5 : 29 ، ومختصر المزني : 227 ، ومغني المحتاج 3 : 416 ، والسراج الوهاج : 460 ، والوجيز 2 : 105 ، وكفاية الأخيار 2 : 85 ، والمجموع 18 : 218 و 220 ، والمغني لابن قدامة 9 : 198 ، والشرح الكبير 9 : 207 ، وبدائع الصنائع 4 : 9 . ( 2 ) النساء : 23 . ( 3 ) الأم 5 : 29 ، والمجموع 18 : 221 - 222 ، والسراج الوهاج : 460 ، ومغني المحتاج 3 : 415 ، وكفاية الأخيار 2 : 85 ، والمغني لابن قدامة 9 : 198 ، والشرح الكبير 9 : 206 ، وحلية العلماء 7 : 374 . ( 4 ) بدائع الصنائع 4 : 9 ، والمغني لابن قدامة 9 : 198 ، والشرح الكبير 9 : 206 ، والمجموع 18 : 222 ، وحلية العلماء 7 : 375 .