الشيخ الطوسي

98

الخلاف

مسألة 109 : أخت لأب وأم ، وأخ لأب ، وجد ، المال بين الجد والأخت للأب والأم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الأخ من الأب . واختلف الصحابة فيها : فذهب أبو بكر ومن تابعة : إلى أن المال للجد ، ويسقط الباقون ( 1 ) . وذهب عمر ، وابن مسعود : إلى أن المال بين الأخت للأب والأم وبين الجد نصفان ، ويسقط الأخ من الأب ( 2 ) . ورووا عن علي - عليه السلام - أن للأخت للأب والأم النصف ، والباقي بين الجد والأخ للأب نصفين ( 3 ) . ومذهب زيد بن ثابت للجد خمسان ، لأن المسألة من خمسة . خمسان للجد اثنان ، وللأخت من الأب والأم النصف سهمان ونصف ، ويبقى نصف سهم فيضرب اثنان في خمسة يكون عشرة ، للجد أربعة ، وللأخت للأب والأم خمسة ، يبقى سهم للأخ للأب ، وإنما صار كذلك لأنه يعطى الجد خمسين ، والباقي بين الأخ للأب والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، يرجع فيأخذ من الأخ للأب تمام نصف الأخت للأب والأم ، فيعطيها . وهذه تسمى عشرية زيد ( 4 ) . ويقال : لها مختصرة زيد بن ثابت . دليلنا : إجماع الفرقة على ما مضى القول فيه . مسألة 110 : إذا ارتد المسلم ومات على كفره ، أو قتل ، فميراثه لورثته

--> ( 1 ) الأم 4 : 81 ، والمحلى 9 : 287 ، والمبسوط 29 : 180 ، وفتح الباري 12 : 19 ، والشرح الكبير 7 : 9 ، وبداية المجتهد 2 : 340 . ( 2 ) المحلى 9 : 285 ، والمبسوط 29 : 188 ، والمغني 7 : 72 . ( 3 ) المحلى 9 : 284 و 285 ، والمبسوط 29 : 188 . ( 4 ) المجموع 16 : 115 و 124 ، والمبسوط 29 : 183 .