الشيخ الطوسي
95
الخلاف
ومذهب زيد بن ثابت ، للأم ثلث جميع المال ، والباقي بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) . وهذه يقال لها مربعة ابن مسعود ، وهي الثانية من المربعة ، ويقال لها مثلثة عثمان ، ويقال لها خرقاء ، لأنها تخزقت فيها أقاويل الصحابة ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، والآية ( 3 ) ، وبطلان القول بالتعصيب . مسألة 107 : ( 4 ) زوج أم وأخت وجد ، عندنا للزوج النصف ، وللأم الثلث بالفرض ، والباقي رد عليها ، ويسقط الباقون . واختلف الصحابة - على حسب مذاهبهم - على تفصيل ما ذكرناه . فذهب أبو بكر ومن تابعه من الصحابة : إلى أن للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وتسقط الأخت بناء على أصله أن الأخت تسقط بالجد ( 5 ) . وذهب عمر ، وابن معسود : إلى أن للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، تصير المسألة من ثمانية ، لأنهما لا يفضلان الأم على الجد ( 6 ) .
--> ( 1 ) المحلى 9 : 289 ، والمبسوط 29 : 190 و 191 ، وبداية المجتهد 2 : 343 ، والمغني لابن قدامة 7 : 80 ، والشرح الكبير 7 : 19 ، والمجموع 16 : 120 و 122 . ( 2 ) المبسوط 29 : 190 ، والمحلى 9 : 289 ، والمغني لابن قدامة 7 : 79 و 80 ، والشرح الكبير 7 : 18 و 19 ، والمجموع 16 : 120 ، وبداية المجتهد 2 : 343 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) في النسخة الحجرية : الأكدرية . ( 5 ) الأم 4 : 81 ، والمبسوط 29 : 180 و 191 ، والمغني لابن قدامة 7 : 77 ، والشرح الكبير 7 : 15 ، والمحلى 9 : 290 ، وبداية المجتهد 2 : 340 ، والمجموع 16 : 116 . ( 6 ) المحلى 9 : 290 ، والمبسوط 29 : 191 ، وبداية المجتهد 2 : 342 ، والمغني لابن قدامة 7 : 77 ، والشرح الكبير 7 : 15 .