الشيخ الطوسي

88

الخلاف

وعلى ما قررناه ، هذا الفرع وأمثاله يسقط عنا ، لأن أحدا من ذوي القربى - قريبا كان أو بعيدا ، أبا كان أو أما أو غير ذلك - لا يجتمع له الميراث بالنسب والولاء ، لأن الولاء عندنا إنما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب ، فأما إذا كان هناك ذو نسب فلا ميراث بالولاء على حال ، وهذا أصل فيما يتعلق بهذا الباب ، فلأجل هذا لم نذكر المسائل المتفرعة عليه ، لأنه لا فائدة في ذكرها . مسألة 97 : الأخوة من الأم مع الجد للأب ، يأخذون نصيبهم الثلث المفروض ، والباقي للجد . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : المال للجد ويسقطون ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخر أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ( 2 ) ولم يفرق فمن أسقطهم مع الجد فقد خالف نص القرآن . مسألة 98 : الجد والجدة من قبل الأم ، بمنزلة الأخ والأخت من قبلها ، يقاسمان الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم ، أو من قبل الأب ، والأخوة والأخوات من قبل الأم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) .

--> ( 1 ) مختصر المزني : 138 ، والنتف 2 : 834 و 836 ، والمغني لابن قدامة 7 : 65 ، والشرح الكبير 7 : 9 و 56 ، والمجموع 16 : 89 و 116 ، وكفاية الأخيار 2 : 18 ، ومغني المحتاج 3 : 21 ، وفتح الرحيم 3 : 161 و 164 ، والوجيز 1 : 264 ، والفتاوى الهندية 6 : 450 و 453 ، ونيل الأوطار 6 : 178 . ( 2 ) النساء : 12 . ( 3 ) مختصر المزني : 139 ، والمغني لابن قدامة 7 : 63 ، والمجموع 16 : 53 ، والسراج الوهاج : 320 ، وكفاية الأخيار 2 : 12 ، ومغني المحتاج 3 : 6 . ( 4 ) الكافي 7 : 109 حديث 2 - 3 و 5 - 6 و 8 و 10 - 11 ، والفقيه 4 : 206 حديث 691 و 699 ، والتهذيب 9 : 304 حديث 1082 و 1094 ، والاستبصار 4 : 156 حديث 584 - 587 و 589 - 596 . وحكاه الحر العاملي في الوسائل 17 : 493 حديث 22 عن كتاب ابن أبي عقيل أيضا فلاحظ .