الشيخ الطوسي

82

الخلاف

وقال أبو حنيفة : الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقول النبي صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 2 ) يدل أيضا عليه ، لأن في النسب يقاسم الجد الأخ على ما ندل عليه ، ولأنه يدليان بالأب ، فوجب أن يستويا فيه . وقال الشافعي : الأقيس أن الأخ أولى ، ولولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في النسب ، لكن ذلك لم يقله أحد . وفي الولاء ما أجمعوا عليه ، ولأجل هذا قلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء ( 3 ) . مسألة 88 : إذا خلف المولى إخوة وأخوات ، أو أخا وأختا ، فإن الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وبه قال شريح وطاووس ( 4 ) . وقال الشافعي وعامة الفقهاء : المال للذكور منهم دون الإناث ( 5 ) ، وفي أصحابنا من قال بذلك ( 6 ) . دليلنا : قول النبي صلى الله عليه وآله : ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) ( 7 ) وفي

--> ( 1 ) اللباب 4 : 329 وشرح العناية على الهداية في هامش اللباب 4 : 329 ، وعمدة القاري 23 : 240 ، والهداية في هامش شرح فتح القدير 7 : 288 ، وتبيين الحقائق 5 : 178 . ( 2 ) التهذيب 8 : 255 حديث 926 ، والاستبصار 4 : 24 حديث 78 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 341 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 73 حديث 237 ، والسنن الكبرى 6 : 240 و 10 : 292 ومجمع الزوائد 4 : 231 . ( 3 ) المجموع 16 : 45 مختصر المزني : 322 ، والمغني لابن قدامة 7 : 273 والشرح الكبير 7 : 259 ، والوجيز 1 : 263 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 275 ، وفتح الباري 12 : 48 ، ونيل الأوطار 6 : 190 ، والمبسوط 29 : ، والمغني ( 5 ) المغني لابن قدامة 7 : 264 و 267 ، والشرح الكبير 7 : 265 ، وفتح الباري 12 : 48 ، والمجموع 16 : 45 ، ونيل الأوطار 6 : 190 . ( 6 ) منهم الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان قدس سره في المقنعة : 106 ، والشيخ أبي الصلاح الحلبي في الكافي : 374 . ( 7 ) التهذيب 8 : 255 حديث 926 ، والاستبصار 4 : 24 حديث 78 ، والمستدرك على الصحيحين 4 : 341 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 73 حديث 237 ، والسنن الكبرى 6 : 240 و 10 : 292 ، ومجمع الزوائد 4 : 231 .