الشيخ الطوسي
483
الخلاف
مسألة 52 : إذا قال لها : أنت طلق نصف تطليقة ، لم يقع شئ أصلا ، وبه قال داود ( 1 ) . وقال جميع الفقهاء : إنه يقع طلقة ( 2 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 53 : الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة ، وفي اليمين بهما ، وفي الإقرار . وفي اليمين بالله فيوقف الكلام ، ومتى خالفه لم يلزمه حكم ذلك ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، طاووس ، والحكم ( 3 ) . وقال مالك ، والليث بن سعد : لا يدخل في غير اليمين بالله ، وهو ما ينحل بالكفارة ، وهو اليمين بالله فقط ، وبه قال الزهري ( 4 ) . وذهب الأوزاعي ، وابن أبي ليلى : إلى أنه يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله ، ففي الطلاق يدخل فيما كان يمينا به ، فأما إن كان طلاقا مجردا ، أو معلقا بصفة فلا يدخله الاستثناء ( 5 ) .
--> ( 1 ) المجموع 17 : 135 ، ورحمة الأمة 2 : 58 ، والميزان الكبرى 2 : 120 . ( 2 ) مختصر المزني : 194 ، وبداية المجتهد 2 : 80 ، والمجموع 17 : 135 ، والوجيز 2 : 57 ، واللباب 2 : 226 ، والمغني لابن قدامة 8 : 418 ، والشرح الكبير 8 : 333 ، وتبيين الحقائق 2 : 200 ، والهداية 3 : 54 ، وشرح فتح القدير 3 : 54 ، وشرح العناية على الهداية 3 : 54 ، ورحمة الأمة 2 : 58 ، والميزان الكبرى 2 : 120 . ( 3 ) اللباب 2 : 234 ، وشرح فتح القدير 3 : 143 ، وبدائع الصنائع 3 : 153 ، والهداية 3 : 143 ، والمجموع 17 : 149 ، والسراج الوهاج : 417 ، ومغني المحتاج 3 : 302 ، والوجيز 2 : 62 ، والمغني لابن قدامة 8 : 383 ، والشرح الكبير 8 : 439 ، والمحلى 10 : 217 ، ورحمة الأمة 2 : 57 ، والميزان الكبرى 2 : 123 ، وبداية المجتهد 2 : 78 . ( 4 ) بداية المجتهد 2 : 78 ، والمحلى 10 : 217 ، والمغني لابن قدامة 8 : 383 ، والشرح الكبير 8 : 439 ، والمجموع 17 : 149 . ( 5 ) المحلى 10 : 217 ، والمجموع 17 : 149 .