الشيخ الطوسي

48

الخلاف

الأنثيين ( 1 ) . وقال ابن مسعود : بنات الابن يدفع إليهن ما هو أضربهن من السدس أو المقاسمة ، فإن كانت المقاسمة أضربهن فلهن المقاسمة ، وإن كان السدس أضربهن من المقاسمة فلهن السدس . بناه على أصله أن البنات إذا استكملن الثلثين وكان هناك بنت ابن وابن ابن ، فإن الباقي لابن الابن ، لأن عنده بعد تكملة الثلثين لا ترث بنات الابن . وإن كان معهن أخ فهاهنا السدس أضر بهن ، لأنه إذا كانت بنات الابن أكثر من بني الابن فالسدس أضربهن ، وإن كانوا بنو الابن أكثر فالمقاسمة أضربهن ( 2 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 53 : بنتان وابن ابن وبنت ابن ابن ، للبنتين الثلثان بالفرض ، والباقي رد عليهما ، ويسقط الباقون . وقال الفقهاء : الباقي لابن الابن ، وتسقط بنت ابن الابن ، لأن العصبة من الأولاد يسقطون من هو أنزل منهم ، ألا ترى أن الابن يسقط ابن الابن ، والأخ يسقط ابن الأخ ( 3 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول . مسألة 54 : بنتان وبنت ابن ، وابن ابن ، فللبنتين الثلثان ، والباقي رد عليهما ، ويسقط الباقون .

--> ( 1 ) مختصر المزني : 138 ، والوجيز 1 : 261 ، ومغني المحتاج 3 : 14 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 86 ، والمبسوط 29 : 142 ، واللباب 4 : 322 ، والمحلى 9 : 271 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 86 ، والمجموع 16 : 81 ، والمحلى 9 : 271 ، والمغني لابن قدامة 7 : 13 و 14 ، والشرح الكبير 7 : 50 و 51 . ( 3 ) مختصر المزني : 138 ، والمجموع 16 : 81 ، ومغني المحتاج 3 : 14 ، والسراج الوهاج : 324 ، والمحلى 9 : 271 وبداية المجتهد 2 : 339 .