الشيخ الطوسي

473

الخلاف

المذهب أنه يجب به كفارة ، ويكون صريحا في إيجاب الكفارة . والثاني : أنه لا يجب به شئ ، فيكون كناية ( 1 ) . وإن قال ذلك ، لأمته ، قال : إنه لا يكون فيها طلاق ولا ظهار ، لكنه إن نوى عتقها عتقت ، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم ، ويلزمه كفارة يمين ، وإن أطلق فعلى قولين كالحرة سواء ( 2 ) . واختلف الصحابة ، ومن بعدهم في حكم هذه اللفظة حال الإطلاق . فروي عن أبي بكر أنه قال : يكون يمينا يجب به كفارة يمين . وهو قول عائشة ، والأوزاعي ( 3 ) . وروي عن عمر أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول الزهري ( 4 ) . وروي عن عثمان ، أنه قال : يكون ظهارا ، وهو قول أحمد بن حنبل ( 5 ) .

--> ( 1 ) الأم 5 : 262 ، وكفاية الأخيار 2 : 54 ، والمجموع 17 : 111 و 113 ، والسراج الوهاج : 409 ، ومغني المحتاج 3 : 283 ، وبداية المجتهد 2 : 77 ، والمغني لابن قدامة 8 : 304 ، والشرح الكبير 18 : 301 ، والجامع لأحكام القرآن 18 : 181 ، وتلخيص الحبير 3 : 216 . ( 2 ) الأم 5 : 263 ، المجموع 17 : 114 ، والسراج الوهاج : 409 ، ومغني المحتاج 3 : 283 . ( 3 ) المجموع 7 : 114 ، وبداية المجتهد 2 : 77 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 465 ، وعمدة القاري 20 : 240 ، وبدائع الصنائع 3 : 168 ، وفتح الباري 9 : 373 ، والمغني لابن قدامة 8 : 305 ، والشرح الكبير 8 : 303 ، والجامع لأحكام القرآن 18 : 181 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1835 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 8 : 305 ، والشرح الكبير 8 : 302 ، وعمدة القاري 20 : 240 ، والمجموع 17 : 114 ، والجامع لأحكام القرآن 18 : 181 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1835 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 8 : 304 ، والشرح الكبير 8 : 301 ، وعمدة القاري 20 : 240 ، وفتح الباري 9 : 372 ، والمجموع 17 : 114 ، والجامع لأحكام القرآن 18 : 181 ، وأحكام القرآن لابن العربي 4 : 1835 .