الشيخ الطوسي

436

الخلاف

عليه ) ( 1 ) والرجل يدعي في ذمتها ألفا ، هي منكرة ، فعليه البينة ، وعليها اليمين . مسألة 18 : لا يقع الخلع بشرط ولا صفة . وقال جميع الفقهاء : إنه يقع ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا : الأصل بقاء العقد ، فمن أوقع هذا الجنس من الفرقة فعليه الدلالة . مسألة 19 : إذا قال : لها إن أعطيتني ألفا فأنت طالق ، أو إذا أعطيتني ، أو متى أعطيتيني ألفا ، أو متى ما أو أي حين وغير ذلك من ألفاظ الزمان ، فإنه لا ينعقد الخلع . وعند جميع الفقهاء أنه ينعقد . فإن كان اللفظ ( إن ) و ( إذا ) اقتضى العطية على الفور ، وإلا بطل العقد . وإن كان لفظ زمان فأي وقت أعطته وقع الطلاق ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع ، ولم يفصلوا ، وهذه كلها شروط . مسألة 20 : إذا قال لها : إن أعطيتيني عبدا فأنت طالق لم يقع الخلع ، لأنه طلاق بشرط ، فلا يصح .

--> ( 1 ) الكافي 7 : 415 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 20 حديث 52 ، والتهذيب 6 : 229 حديث 553 ، وصحيح البخاري 3 : 187 ، وسنن الدارقطني 4 : 157 حديث 8 و 4 : 218 حديث 53 و 54 ، وسنن الترمذي 3 : 626 حديث 1341 ، والسنن الكبرى 8 : 279 و 10 : 252 . ( 2 ) المبسوط 6 : 127 ، والمدونة الكبرى 2 : 342 ، والمغني لابن قدامة 8 : 186 ، والشرح الكبير 8 : 190 ، والمجموع 17 : 17 ، وكفاية الأخيار 2 : 57 ، وبداية المجتهد 2 : 79 ، وأسهل المدارك 2 : 156 ، وتبيين الحقائق 2 : 271 . ( 3 ) الأم 5 : 198 و 206 ، ومغني المحتاج 3 : 269 و 270 ، والسراج الوهاج : 404 ، وكفاية الأخيار 2 : 57 ، والمبسوط 6 : 184 ، والشرح الكبير 8 : 209 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 385 ، وبدائع الصنائع 3 : 131 ، والبحر الزخار 4 : 186 .