الشيخ الطوسي

43

الخلاف

دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 40 : زوج وأبوان وبنتان ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين . وعندهم يعول إلى خمسة عشر ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 41 : زوج وأبوان وبنت ، للزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنت . وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثلاثة عشر ( 2 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 42 : زوجة وأختان من أب وأم وأم ، للزوجة الربع ، وللأم ما بقي . وعند الفقهاء تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر ( 3 ) . دليلنا : ما قلناه في المسائل الأول سواء . مسألة 43 : فإن كان معهم أخ من أم ، كان للزوجة الربع ، والباقي للأم . وعندهم تعول إلى خمسة عشر ( 4 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء .

--> ( 1 ) المجموع 16 : 94 ، والمغني لابن قدامة 7 : 35 ، والشرح الكبير 7 : 74 ، والخرشي 8 : 211 ، وأسهل المدارك 3 : 308 ، وتبيين الحقائق 6 : 244 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 : 489 . ( 2 ) انظر المغني لابن قدامة 7 : 35 ، والشرح الكبير 7 : 74 ، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2 : 489 . ( 3 ) للأختين الثلثان ثمانية ، وللزوجة الربع ثلاثة ، وللأم السدس سهمان فهذه ثلاثة عشر . انظر المجموع 16 : 94 ، والسراج الوهاج : 332 ، والمبسوط 29 : 202 ، ومغني المحتاج 3 : 33 ، وفتح المعين : 97 ، والشرح الكبير 7 : 74 . ( 4 ) المجموع 16 : 94 ، والسراج الوهاج : 332 ، ومغني المحتاج 3 : 33 ، وفتح المعين : 97 .