الشيخ الطوسي

402

الخلاف

دليلنا : أن العقد وقع على الإنائين ، فإذا كان أحدهما باقيا فنصف ملكها فيه باق ، فمن نقله إلى قيمته فعليه الدلالة . مسألة 49 : إذا أصدقها صداقا ، فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب ، سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو الحنيفة : إن كان يسيرا لم يكن لها الرد ، وإن كان كثيرا فلها الرد ( 2 ) . دليلنا : أن الذي وقع عليه العقد ما سلم ، فإذا وجدت به عيبا لم يكن ذلك ما وقع عليه العقد ، وكان لها رده .

--> ( 1 ) الأم 5 : 75 ، ومختصر المزني : 180 ، والمبسوط 5 : 70 . ( 2 ) المبسوط 5 : 70 ، والمغني لابن قدامة 8 : 14 ، الشرح الكبير 8 : 28 .