الشيخ الطوسي
388
الخلاف
وقال في القديم : لو أصدقها ألفا على أن لأبيها ألفا على أن لأبيها ألفا ، ولأمها ألفا ، كان الكل للزوجة ( 1 ) ، وبه قال مالك ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وقد ذكرناها ( 3 ) . مسألة 32 : إذا أصدقها ألفا وشرط أن لا يسافر بها ، أو لا يتزوج عليها ، أو لا يتسرى عليها ، كان النكاح والصداق صحيحين ، والشرط باطلا . وقال الشافعي : المهر فاسد ويجب مه المثل ، فأما النكاح فصحيح ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 5 ) . وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل " ( 6 ) ولم يقل الصداق باطل . مسألة 33 : إذا أصدقها دارا ، وشرط في الصداق ثلاثة أيام شرط الخيار ، صح الصداق والشرط معا ، والنكاح صحيح .
--> ( 1 ) الأم 5 : 73 ، ومختصر المزني : 182 ، والوجيز 2 : 27 ، والسراج الوهاج : 390 ، ومغني المحتاج 3 : 226 ، والمجموع 16 : 335 ، و 336 ، وعمدة القاري 20 : 142 ، وفتح الباري 9 : 218 ، والشرح الكبير 8 : 29 ، والمغني لابن قدامة 8 : 26 ، وبداية المجتهد 2 : 28 ، وسبل السلام 3 : 1043 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 28 ، وأسهل المدارك 2 : 110 ، وعمدة القاري 20 : 142 ، والمجموع 16 : 336 ، وفتح الباري 9 : 218 ، سبل السلام 3 : 1043 . ( 3 ) الكافي 5 : 384 حديث 1 والتهذيب 7 : 361 حديث 1465 ، والاستبصار 3 : 224 حديث 811 . ( 4 ) الأم 5 : 73 ، ومختصر المزني : 182 ، والوجيز 2 : 27 ، والسراج الوهاج : 390 ، والمجموع 16 : 335 ، ومغني المحتاج 3 : 226 . ( 5 ) الكافي 5 : 381 حديث 9 ، والتهذيب 7 : 365 حديث 1479 ، والاستبصار 3 : 231 حديث 834 . ( 6 ) اختلفت ألفاظ الحديث في المصادر المشار إليها اختلافا يسيرا فلاحظ صحيح البخاري 3 : 95 ، و 96 ، وصحيح مسلم 1 : 123 و 2 : 11141 و 3 : 93 ، والموطأ 2 : 780 حديث 17 ، وسنن النسائي 7 : 305 و 306 وسنن ابن ماجة 2 : 843 ، وسنن الدارقطني 3 : 22 حديث 77 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 213 . و 272 ، والسنن الكبرى 5 : 338 ، و 10 : 299 و 300 ، ومجمع الزوائد 4 : 86 و 247 و 342 .