الشيخ الطوسي
384
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله : " البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه " ( 2 ) وهذه هي المدعية ، وهو المنكر ، فيجب أن تكون البينة عليها ، واليمين عليه . مسألة 26 : إذا تحالفا فسد المهر عندهم ، ووجب لها مهر المثل على كل حال عند جميع أصحاب الشافعي ( 3 ) ، إلا ابن خيران فإنه قال : إن كان ما ادعته المرأة قدر مهر مثلها أو أكثر وجب لها مهر المثل ، وإن كان ما تدعيه أقل من مهر مثلها ، مثل أن ادعت ألفا ومهر مثلها ألفان ، فإنه لا يجب عليه إلا ألف ، لأنها لا تدعى زيادة عليه فلا تعطى ما لا تدعيه ( 4 ) . واتفقوا كلهم على أنه إذا قر بأن مهرها ألفان ، ومهر مثلها ألف أنه لا يلزمه أكثر من ألف ( 5 ) . وقال أبو حنيفة ، ومحمد : إن كان مهر مثلها ما قال الزوج ، أو أقل فلها مهر مثلها ، وإن كان مهر مثلها مثل ما ادعت أو أكثر فلها ما ادعت ولا تزاد عليه . وإن كان مهر مثلها فوق ما قال الزوج ، ودون ما قالت ، فلها مهر مثلها ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 386 حديث 3 ، والتهذيب 7 : 364 حديث 1476 . ( 2 ) الكافي 7 : 415 حديث 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 20 حديث 52 ، والتهذيب 6 : 229 حديث 55 ، وصحيح البخاري 3 : 187 ، وسنن الدارقطني 4 : 157 حديث 8 وص 218 حديث 53 ، والسنن الكبرى 10 : 252 ، وصحيح مسلم 3 : 187 ، وسنن الترمذي 3 : 626 حديث 1341 . ( 3 ) الأم 5 : 72 ، والوجيز 2 : 35 ، والسراج الوهاج : 396 ، ومغني المحتاج 3 : 242 ، والمجموع 16 ، 380 ، 381 ، وحاشية إعانة الطالبين 13 : 353 ، وبداية المجتهد 2 : 30 ، والمغني لابن قدامة 8 : 41 ، والشرح الكبير 8 : 70 . ( 4 ) المجموع 16 : 381 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 29 ، والمجموع 16 : 381 . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 305 ، وشرح فتح القدير 2 : 472 ، والفتاوي الهندية 1 : 319 ، وتبيين الحقائق 2 : 156 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 272 ، والمغني لابن قدامة 8 : 41 ، الشرح الكبير 8 : 70 ، والبحر الزخار 4 : 129 .