الشيخ الطوسي

38

الخلاف

وإسحاق ، ومحمد بن جرير الطبري ( 1 ) . وقال أصحابنا : إذا خلف أبوين وجدة أم أبيه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، ويؤخذ السدس من نصيب الأب ، ويعطى الجدة التي هي أمه على وجه الطعمة ، لا الميراث ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . مسألة 30 : إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب ، فالمال كله عندنا للأب ، ويؤخذ منه السدس طعمة ، فيعطى أم الأب ولا شئ لأم الأم . وقال الشافعي ، ومن ذكرناه في المسألة الأولى : لا ترث أم الأب مع الأب شيئا على ما قلناه ولا يشارك عند الشافعي ومن وافقه في المسألة الأولى أم الأم أم الأب ( 4 ) . وعند مخالفيهم السدس بينهما ، أعني أم الأب ، وأم الأم ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) . وما رواه عبد الله بن مسعود ، وعبد الله

--> ( 1 ) المبسوط 29 : 169 ، وبداية المجتهد 2 : 345 ، والمجموع 16 : 86 ، والمغني لابن قدامة 7 : 59 و 60 ، والشرح الكبير 7 : 44 . ( 2 ) انظر ذلك في الوسيلة لابن حمزة : 388 ، والغنية لابن زهرة : 607 ( ضمن الجوامع الفقهية ) ، والسرائر : 402 . ( 3 ) الكافي 7 : 114 حديث 11 و 15 ، والتهذيب 9 : 310 و 311 حديث 1114 و 1116 و 1118 و 1120 ، والاستبصار 4 : 162 و 163 حديث 613 و 616 و 618 . ( 4 ) المجموع 16 : 86 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 ، والوجيز 1 : 265 ، ومغني المحتاج 3 : 12 ، والمبسوط 29 : 169 ، وعمدة القاري 23 : 240 ، وبداية المجتهد 2 : 344 ، والمغني لابن قدامة 7 : 60 ، والشرح الكبير 7 : 44 - 45 ، والجامع القرآن للقرطبي 5 : 70 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 345 ، والمغني لابن قدامة 7 : 60 ، والشرح الكبير 7 : 45 ، والمبسوط 29 : 169 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5 : 70 ، والمجموع 16 : 87 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 . ( 6 ) الكافي 7 : 114 حديث 11 و 15 ، والتهذيب 9 : 311 حديث 1116 و 1118 و 1126 ، والاستبصار 1 : 162 حديث 614 و 616 .