الشيخ الطوسي
378
الخلاف
على كل حال . مسألة 18 : إذا مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول فلا مهر لها . وبه قال في الصحابة علي - عليه السلام ، وابن عباس ، وزيد والزهري ، وبه قال ربيعة : ومالك ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، وهو أحد قولي الشافعي ( 1 ) . والقول الآخر : لها مهر مثلها . وبه قال ابن مسعود ، وأهل الكوفة ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى والثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وشغلها بذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 19 : لا يجب بالعقد مهر المثل ، وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : يجب بالعقد مهر المثل ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . واستدل أبو حنيفة بما رواه : أنه أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ، ولم يفرض لها - وفي بعضها - قال : فاختلفوا إليه شهرا ، أو قال : مرات ، قال : فأني أقول فيها : أن لها صداقا كصداق نسائها ، لا وكس فيه .
--> ( 1 ) الأم 5 : 69 ، وكفاية الأخيار 2 : 39 ، والمجموع 16 : 373 ، وبداية المجتهد 2 : 26 ، وأسهل المدارك 2 : 118 ، و 119 وفتح الرجيم 2 : 36 ، والمدونة الكبرى 2 : 238 ، والمغني لابن قدامة 8 : 59 ، والشرح الكبرى 8 : 88 ، والمبسوط 5 : 62 ، وتبيين الحقائق 2 : 139 ، وبدائع الصنائع 2 : 274 ، وسنن الترمذي 3 : 451 . ( 2 ) المبسوط 5 : 62 ، وبدائع الصنائع 2 : 274 ، والنتف 1 : 296 ، والمغني لابن قدامة 8 : 59 ، والشرح الكبير 8 : 87 ، والمجموع 16 : 373 ، وتبيين الحقائق 2 : 139 . ( 3 ) الأم 2 : 29 ، ومختصر المزني : 181 ، وكفاية الأخيار 2 : 39 ، والمجموع 16 : 374 ، ومغني المحتاج 3 : 229 ، والسراج الوهاج : 391 ، والمبسوط 5 : 62 ، وبدائع الصنائع 2 : 274 ، وتبيين الحقائق 2 : 139 ، وبداية المجتهد 2 : 26 ، والمغني لابن قدامة 8 : 57 ، والشرح الكبير 8 : 86 . ( 4 ) المبسوط 5 : 62 ، وبدائع الصنائع 2 : 274 ، وتبيين الحقائق 2 : 139 ، وشرح العناية على الهداية 4 : 443 ، والمغني لابن قدامة 8 : 57 ، والشرح الكبير 8 : 86 ، وبداية المجتهد 2 : 26 ، وشرح فتح القدير 2 : 443 .