الشيخ الطوسي

374

الخلاف

مسألة 15 : المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض وقبل الدخول بها فلا مهر لها ، لكن يجب لها المتعة . وبه قال الأوزاعي ، وحماد بن أبي سليمان ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ( 1 ) . وقال مالك : لا مهر لها ، ولا متعة لها ، ويستحب أن يمتعها استحبابا ، وبه قال الليث بن سعد ، وابن أبي ليلى ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " ( 3 ) وهذا أمر يقتضي الوجوب . وقال تعالى : " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " ( 4 ) وهاهنا ثلاثة أدلة . أولها : قوله تعالى : " ومتعوهن " وهذا أمر يقتضي الوجوب .

--> ( 1 ) الأم 5 : 71 ، وكفاية الأخيار 2 : 42 ، والمجموع 16 : 388 و 389 ، والسراج الوهاج : 395 ، ومغني المحتاج 3 : 241 ، والمبسوط 6 : 61 ، واللباب 2 : 198 ، والنتف في الفتاوى 2 : 297 ، وشرح فتح القدير 2 : 441 ، وبدائع الصنائع 2 : 302 ، وعمدة القاري 21 : 10 و 11 ، وفتح الباري 9 : 496 ، وتبيين الحقائق 2 : 144 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 428 ، والفتاوى الهندية 1 : 304 ، والمغني لابن قدامة 8 : 48 ، وتفسير القرطبي 3 : 200 ، والتفسير الكبير 5 : 148 ، وحاشية رد المختار 3 : 110 ، والدر المختار 3 : 110 ، ورحمة الأمة 2 : 42 ، والميزان الكبرى 2 : 116 ، وإعانة الطالبين 3 : 356 . ( 2 ) أسهل المدارك 2 : 118 ، والمبسوط 6 : 61 وعمدة القاري 21 : 11 ، وبدائع الصنائع 2 : 302 . وفتح الباري 9 : 496 ، والمغني لابن قدامة 8 : 49 ، والشرح الكبير 8 : 89 ، والمجموع 16 : 390 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 428 ، ورحمة الأمة 2 : 42 ، والميزان الكبرى 2 : 116 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 200 ، والتفسير الكبير 5 : 148 . ( 3 ) الأحزاب : 49 ، ( 4 ) البقرة : 236 .