الشيخ الطوسي
371
الخلاف
دليلنا : أن كل عين يجب تسليمها إلى مالكها ، فإذا تلف ولم يسقط سبب الاستحقاق لملكها وجب الرجوع إلى بدلها ، كالغضب ، والقرض ، والعارية عند من ضمنها . ولأن إيجاب مهل المثل يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه . مسألة 9 : إذا أصدقها عبدا مجهولا ، أو دارا مجهولة . روى أصحابنا ، أن لها دارا وسطا ، أو عبدا وسطا ( 1 ) . وقال الشافعي : يبطل المسمى ، ويجب لها مهر المثل ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) ، فإنه ما اختلفت رواياتهم ولا فتاواهم في ذلك . مسألة 10 : إذا قال : أصدقها هذا الخل ، فبان خمرا ، كان لها قيمتها عند مستحليها . وقال الشافعي : يبطل المسمى ، ولها مهر المثل ( 4 ) . دليلنا : أن العقد وقع على معين ، فنقله إلى مهر المثل يحتاج إلى دليل . مسألة 11 : إذا عقدا لي السر بمهر ذكراه ، وعقدا في العلانية بخلافه ، فالمهر هو الأول . وللشافعي فيه قولان :
--> ( 1 ) الكافي 5 : 381 حديث 8 . ( 2 ) الأم 5 : 69 ، والمجموع 16 : 329 ، والمبسوط 5 : 68 ، وبدائع الصنائع 2 : 283 ، وتبيين الحقائق 2 : 150 . ( 3 ) الكافي 5 : 381 حديث 8 ، والتهذيب 7 : 366 حديث 1485 . ( 4 ) الوجيز 2 : 27 ، وانظر الأم 5 : 60 ، ومختصر المزني : 180 ، والمجموع 16 : 343 ، والسراج الوهاج : ( 5 ) 393 ، ومغني المحتاج 3 : 235 ، وبداية المجتهد 2 : 28 ، والبحر الزخار 4 : 107 .