الشيخ الطوسي
363
الخلاف
مسألة 1 : إذا عقد على مهر فاسد مثل : الخمر والخنزير والميتة وما أشبه فسد المهر ، ولم يفسد النكاح ، ووجب لها مهر المثل - وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) إلا مالكا فإن عنه روايتان : إحداهما : مثل ما قلناه . والأخرى : يفسد النكاح ( 2 ) . وبه قال قوم من أصحابنا ( 3 ) . دليلنا : أن ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد ، فإذا ذكر ما هو فاسد ، لم يكن أكثر من أم لم يذكره أصلا ، فلا يؤثر ذلك في فساد العقد - وأيضا قوله صلى الله عليه وآله : " لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل " ( 4 )
--> ( 1 ) الأم 5 : 71 ، والوجيز 2 : 26 و 27 ، والسراج الوهاج : 389 ، ومغني المحتاج 3 : 225 ، ومختصر المزني : 178 ، والمغني لابن قدامة 8 : 230 ، والشرح الكبير 8 : 27 ، والمبسوط 5 : 89 ، واللباب 2 : 197 ، وبدائع الصنائع 2 : 279 ، وشرح فتح القدير 2 : 452 ، وبداية المجتهد 2 : 27 . ( 2 ) المبسوط 5 : 89 ، والمغني لابن قدامة 8 : 23 ، والشرح الكبير 8 : 27 ، وبداية المجتهد 2 : 27 ، وأسهل المدارك 2 : 108 . ( 3 ) نسب هذا القول العلامة الحلي في مختلف الشيعة 2 : 93 ، من كتاب النكاح إلى الشيخ المفيد وابن البراج ، وما في النسخة المطبوعة من المقنعة : 78 ، والمهذب 2 : 199 ، خلاف ذلك ، ولعل العلامة قدس سره - استفاد ذلك من بعض كتبهما والله العالم . ( 4 ) السنن الكبرى 7 : 111 و 124 و 125 و 10 : 148 ، ودعائم الإسلام 2 : 218 ، وترتيب مسند الشافعي 2 : 12 ، ومختصر المزني : 164 ، وتلخيص الحبير 3 : 162 حديث 1512 ، وسنن الدارقطني 3 : 221 حديث 11 ، وص 225 حديث 21 و 22 .