الشيخ الطوسي

356

الخلاف

قال في القديم : مثل ما قلناه ( 1 ) . وقال في الجديد : لها الخيار ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فإنها على بصيرة ، فكان كالجذام والبرص لم يثبت لها الخيار . وأيضا فقد ثبت العقد ، وثبوت الخيار بعده يحتاج إلى دليل مسألة 138 : إذا كان له أربع نسوة ، فعن عن واحدة منهن ولم يعن عن الثلاث ، لم يكن لها الخيار ، ولا يضرب لها الأجل . وقال الشافعي : لها حكم نفسها ، ويضرب لها المدة ويثبت لها الخيار ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، ولأن إثبات الخيار لها يحتاج إلى دليل ، والعقد صحيح مجمع عليه ، ولا دليل على ثبوت الخيار بعده . مسألة 139 : إذا رضيت به بعد انقضاء المدة ، أو في خلال المدة ، لم يكن لها بعد ذلك خيار . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الأظهر عندهم ( 5 ) . والمذهب : أنه لا يسقط خيارها ( 6 ) . دليلنا : عموم الأخبار التي وردت في سقوط خيارها إذا رضيت بالعنة ( 7 ) .

--> ( 1 ) الأم 5 : 40 ، والمجموع 16 : 283 ، والوجيز 2 : 18 ، والمغني لابن قدامة 7 : 607 . ( 2 ) الوجيز 2 : 18 ، والمجموع 16 : 283 ، والمغني لابن قدامة 7 : 607 . ( 3 ) المجموع 16 : 284 ، والوجيز 2 : 20 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 358 حديث 1710 ، والتهذيب 7 : 429 حديث 1711 ، والكافي 5 : 411 حديث 9 ، والاستبصار 3 : 250 حديث 898 . ( 5 ) الأم 5 : 40 ، والوجيز 2 : 20 ، والمجموع 16 : 278 . ( 6 ) الأم 5 : 40 ، والمجموع 16 ، 278 ، والوجيز 2 : 20 . ( 7 ) انظر من لا يحضره الفقيه 3 : 358 حديث 1711 ، والتهذيب 7 : 431 حديث 1719 وأيضا يستفاد من عموم الأحاديث الواردة في التهذيب 7 : 430 المرقمة 1712 - 1716 .