الشيخ الطوسي

354

الخلاف

دليلنا : على الأول أخبار أصحابنا ورواياتهم ( 1 ) . وروى إبراهيم عن الأسود ، عن عائشة قالت : خير رسول الله صلى الله عليه وآله بريرة وكان زوجها حرا ( 2 ) ، وهذا نص . وقد روي مثل ذلك أصحابنا ( 3 ) . والرواية الأخرى رواها أصحابنا أن زوج بريرة كان عبدا ( 4 ) . والذي يقوي عندي أنه لا خيار لها ، لأن العقد قد ثبت . ووجود الخيار لها يحتاج إلى دليل . وروي عن عائشة في خبر بريرة أنه كان زوجها عبدا ، وأنها قالت : لو كان حرا لم يخيرها ( 5 ) . مسألة 135 : العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار ، ويضرب له مدة سنة ، فإن جامع فيها وإلا فرق بينهما ، وبه قال جميع الفقهاء ( 6 ) . وقال الشافعي : لا أعلام خلافا فيه عن مفت لقيته في أنه إن جامع وإلا فرق بينهما ( 7 ) . وقال الحكم : لا يضرب له مدة ولا يفسخ به النكاح ، وبه قال أهل

--> ( 1 ) التي تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم 1 من هذه المسألة . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 270 حديث 2235 ، وسنن الترمذي 3 : 461 حديث 1155 ، والسنن الكبرى 7 : 223 . ( 3 ) الكافي 5 : 485 ، 486 حديث 1 ، والتهذيب 7 : 341 حديث 1396 . ( 4 ) الكافي 5 : 487 حديث 5 و 6 ، والتهذيب 8 : 342 حديث 1397 و 1398 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 1143 حديث 9 ، وسنن أبي داود 2 : 270 حديث 2233 ، وسنن الترمذي 3 : 460 حديث 1154 ، والسنن الكبرى 7 : 221 . ( 6 ) الأم 5 : 40 ، والمجموع 16 : 279 و 280 ، والمحلى 10 : 59 ، والمغني لابن قدامة 7 : 603 ، والشرح الكبير 7 : 569 ، وشرح فتح القدير 2 : 263 ، والهداية 3 : 263 و 264 . الأم 5 : 40 .