الشيخ الطوسي
347
الخلاف
والعنة ، واثنان يختص النساء : الرتق والقرن ، وثلاثة يشتركان فيه : الجنون ، والبرص ، والجذام ، وبه قال عمر بن الخطاب ، وابن عمر ، وابن عباس ، ومالك ( 1 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه : النكاح لا يفسخ بالعيب أصلا ، لكن إن كان الرجل مجنونا أو عنينا ثبت لها الخيار خيار الفرقة فيفرق بينهما ويكون طلاقا لا فسخا ( 2 ) ، ومن قال لا يفسخ بالعيب رووه عن علي - عليه السلام - ، وابن مسعود ( 3 ) . قال علي عليه السلام : " إذا وجد الرجل بالمرأة الجذام أو البرص فإن شاء أمسك ، وإن شاء طلق ( 4 ) . وقد روي ذلك في أخبارنا أيضا ( 5 ) . وقال ابن مسعود : الحرة لا ترد بالعيب ( 6 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) . وروى زيد بن كعب ( 8 ) ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وآله - تزوج
--> ( 1 ) الأم 5 : 84 ، ومغني المحتاج 3 : 202 ، 203 ، والمجموع 16 : 268 ، والسراج الوهاج : 382 ، وكفاية الأخيار 2 : 37 ، والمبسوط 5 : 95 ، والمغني لابن قدامة 7 : 579 - 581 ، وحاشية العدوي 2 : 83 و 84 ، والمحلى 10 : 111 ، و 112 ، ورحمة الأمة 2 : 40 . ( 2 ) المبسوط 5 : 95 ، واللباب 2 : 205 و 206 ، وبدائع الصنائع 2 : 327 ، وشرح فتح القدير 3 : 264 - 267 ، والهداية 3 : 267 ، ورحمة الأمة 2 : 40 ، والميزان الكبرى 2 : 115 ، والمجموع 16 : 268 ، و 269 ، والمغني لابن قدامة 7 : 579 ، ( 3 ) المجموع 16 ، 268 ، والمغني لابن قدامة 7 : 579 . ( 4 ) المصنف لعبد الرزاق 6 : 243 حديث 10677 ، والسنن الكبرى 7 : 215 ، والمبسوط 5 : 96 ، والمحلى 10 : 110 و 113 ، وبدائع الصنائع 2 : 322 - 323 ، والمجموع 16 : 269 . ( 5 ) التهذيب 7 : 426 حديث 1700 ، والاستبصار 3 : 247 حديث 887 ، ومستدرك وسائل الشيعة 15 : 47 باب 2 الحديث الأول نقلا عن الجعفريات . ( 6 ) المبسوط 5 : 96 . ( 7 ) الكافي 5 : 404 ( باب المدالسة في النكاح . . . ) ، والتهذيب 7 : 424 حديث 1693 - 1696 ، والاستبصار 3 : 246 ( باب 151 ) . ( 8 ) زيد بن كعب ، وقيل : كعب بن زيد ، وقيل سعد بن زيد ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة تارة بعنوان زيد بن كعب وأخرى بعنوان كعب بن زيد وذكر قصة زواج النبي في الحديث المذكور مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ ، ولم يذكر شرح حال له .