الشيخ الطوسي

343

الخلاف

الزبير ، وهي مناظرة معروفة رواها الناس كلهم ( 1 ) ، ونظم الشعراء فيها القول . فقال بعضهم : أقول . فقال بعضهم : أقول للشيخ لما طال مجلسه : * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في قينة ( 2 ) بيضاء تهكته ( 3 ) * تكون مثواك حتى يصدر الناس ( 4 ) فإن قالوا : رجع عن ذلك . قيل : لا يقبل ذلك لأن قوله مجمع عليه ، ورجوعه ليس عليه دليل . مسألة 120 : إذا تزوج امرأة قد طلقها زوجها ثلاثا ، بشرط أنه متى أحلها للأول طلقها ، كان التزويج صحيحا ، والشرط باطلا . وللشافعي فيه قولان : أحدهما وهو الأظهر الذي نص عليه في عامة كتبه مثل ما قلناه ( 5 ) . وقال في القديم والاملاء : النكاح باطل ( 6 ) ، وبه قال مالك ( 7 ) .

--> ( 1 ) السنن الكبرى 7 : 206 ، وشرح معاني الآثار 3 : 24 ، وشرح فتح القدير 2 : 386 . ( 2 ) قينة : الأمة المغنية . ( 3 ) الهكتة : الندامة . ( 4 ) حكاهما أكثر من مصدر باختلاف في الألفاظ : انظر المجموع 16 : 251 ، والمغني لابن قدامة 7 : 573 ، والسنن الكبرى 7 : 205 ، والدراية في تخريج أحاديث الهداية 2 : 58 ، ونيل الأوطار 6 : 270 وفي بعضها لفظه : قد قلت للشيخ لما طال محبسه * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس وهل ترى رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس ( 5 ) الأم 5 : 80 ، والسراج الوهاج : 390 ، والمجموع 16 : 255 ، والمغني لابن قدامة 7 : 574 ، والشرح الكبير 7 : 532 ، وبداية المجتهد 2 : 58 و 87 والميزان الكبرى 2 : 115 ، ورحمة الأمة 2 : 39 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 149 و 150 . ( 6 ) الأم 5 : 79 و 80 ، والسراج الوهاج : 390 ومغني المحتاج 3 : 226 و 227 ، والوجيز 2 : 27 ، ورحمة الأمة 2 : 39 ، والميزان الكبرى 2 : 115 ، والمغني لابن قدامة 7 : 574 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 149 و 150 ، والشرح الكبير 7 : 532 . ( 7 ) بداية المجتهد 2 : 58 ، و 87 ، وبلغة السالك 1 : 403 ، وحاشية العدوي 2 : 68 ، والمجموع 16 : 255 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 149 ، ورحمة الأمة 2 : 39 ، والميزان الكبرى 2 : 114 و 115 .