الشيخ الطوسي
337
الخلاف
وقال : القياس أنه يجوز ( 1 ) . قال الربيع : كذب والذي لا إله إلا هو ، فقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب ( 2 ) . وحكوا تحريمه عن علي عليه السلام - وابن عباس ، وابن مسعود وأبي الدرداء ، وفي التابعين : عن الحسن البصري ، ومجاهد ، وطاووس ، وعكرمة ، وقتادة ، وبه قال الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 3 ) . وذهب زيد بن أسلم ، ونافع إلى أنه مباح ( 4 ) . وعن ابن عمر روايتان : إحداهما : أنه مباح ( 5 ) . وحكى الطحاوي عن حجاج بن أرطاة إباحة ذلك ( 6 ) . وعن مالك روايتان ، أهل المغرب يروون عنه إباحة ذلك ، وقالوا : نص عليه في كتاب السر . ورواه أبو مصعب ( 7 ) ، عن مالك ، وأصحابه بالعراق يأبون ذلك ،
--> ( 1 ) المجموع 16 : 419 وأحكام القرآن للجصاص 1 : 351 ، ونيل الأوطار 6 : 353 . ( 2 ) المجموع 16 : 419 - 420 ، ونيل الأوطار 6 : 355 . ( 3 ) شرح معاني الآثار 3 : 46 ، والمغني لابن قدامة 8 : 132 ، والشرح الكبير 8 : 131 ، والمجموع 16 : 420 ، ونيل الأوطار 6 : 355 . ( 4 ) شرح معاني الآثار 3 : 40 و 42 ، والمغني لابن قدامة 8 : 132 ، والشرح الكبير 8 : 131 . ( 5 ) شرح معاني الآثار 3 : 41 و 42 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 352 ، والمغني لابن قدامة 8 : 132 ، والشرح الكبير 8 : 131 . ( 6 ) لم أعثر هذه الحكاية في مظانها من المصادر المتوفرة . ( 7 ) أبو مصعب أحمد بن أبي بكر واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن الزهري المدني روى عن مالك الموطأ وابن أبي حازم والمغيرة بن عبد الرحمن وغيرهم . مات سنة 242 وله 92 سنة ، تهذيب التهذيب 1 : 20 .