الشيخ الطوسي

314

الخلاف

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يحل له إلا بشرط واحد ، وهو أن لا يكون عنده حرة ، وإن كانت تحته حرة لم يحل ( 1 ) ، وبه قال قوم من أصحابنا ( 2 ) . وقال الثوري : إذا خاف العنت حل ، سواء وجد الطوف أو لم يجد ( 3 ) . وقال قوم : يجوز نكاحها مطلقا كالحرة ( 4 ) . دليلنا : قوله تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " ( 5 ) وفيها دليلان : أحدهما : هو أن الله تعالى قال : " ومن لم يستطع منكم طولا " ( 6 ) يعني : سعة وفضلا . هكذا قال ابن عباس . والمحصنات أراد به : المؤمنات الحرائر ( 7 ) . فإن قالوا : معنى قوله : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات " ( 8 ) أراد به الوطء منها ، فكأنه قال : من لم يقدر على وطء حرته وطأ أمته بملك اليمين ، وهكذا نقول . قلنا : هذا فاسد من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه ليس من شرط جواز وطء ملك اليمين عدم القدرة على وطء الحرة .

--> ( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، واللباب 2 : 204 ، وبدائع الصنائع 2 : 266 ، و 267 ، وتبيين الحقائق 2 : 112 ، والفتاوى الهندية 1 : 279 ، والمجموع 16 : 239 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 136 و 137 ، والمغني لابن قدامة 7 : 510 ، والشرح الكبير 7 : 513 ، والمحلى 8 : 442 . ( 2 ) لم أقف على من قاله من أصحابنا في المصادر المتوفرة . ( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، والمحلى 9 : 442 ، والمغني لابن قدامة 7 : 510 ، والشرح الكبير 7 : 513 ، والمجموع 16 : 239 . ( 4 ) منهم عثمان البتي ، انظر أحكام القرآن للجصاص 2 : 158 ، والمحلى 9 : 442 ، والبحر الزخار 4 : 42 ، والمجموع 16 : 239 . ( 5 ) النساء : 25 . ( 6 ) النساء : 25 . ( 7 ) السنن الكبرى 7 : 173 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 157 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 136 . ( 8 ) النساء : 25 .