الشيخ الطوسي
308
الخلاف
لكم ما وراء ذلكم " ( 1 ) . وأيضا : الأصل الإباحة ، وقوله صلى الله عليه وآله : " لا يحرم الحرام الحلال " ( 2 ) يدل عليه أيضا ، لأنه لم يفصل . وأما الذي يدل على الثاني فطريقة الاحتياط ، وأخبارنا التي ذكرناها في الكتاب الكبير ( 3 ) . مسألة 80 : إذا فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه بنته وأمه وأخته . وقال الأوزاعي : إذا لاط بغلام ، حرم عليه بنت هذا الغلام ( 4 ) ، لأنها بنت من قد دخل به ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب ذلك . مسألة 81 : اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم ، وتحرم الأم وإن علت ، والبنت وإن نزلت . وبه قال عمر بن الخطاب ، وإليه ذهب أكثر أهل العلم : أبو حنيفة ، ومالك ( 7 ) ، وهو المنصوص
--> ( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 268 حديث 88 - 90 ، وسنن ابن ماجة 1 : 649 حديث 2015 ، والسنن الكبرى 7 : 169 ، ومجمع الزوائد 4 : 268 . ( 3 ) الكافي 5 : 416 حديث 5 و 8 ، والتهذيب 7 : 326 حديث 1352 و 1353 و 1357 و 1360 ، والاستبصار 3 : 165 حديث 603 و 611 و 612 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 484 ، والشرح الكبير 7 : 482 و 483 ، والمجموع 16 : 221 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 116 . ( 5 ) النتف 1 : 269 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 362 ، والمغني لابن قدامة 7 : 484 ، والشرح الكبير 7 : 482 و 483 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 116 . ( 6 ) الكافي 5 : 417 باب الرجل يفسق بغلام . . . حديث 1 و 2 و 4 ، والتهذيب 7 : 310 حديث 1286 و 1287 . ( 7 ) المبسوط 4 : 207 ، وبدائع الصنائع 2 : 260 و 261 ، وفتح الباري 9 : 157 ، وشرح فتح القدير 2 : 367 وتبيين الحقائق 2 : 106 - 107 ، والفتاوى الهندية 1 : 274 ، والهداية 2 : 366 ، والمغني لابن قدامة 7 : 486 و 487 ، والشرح الكبير 7 : 480 ، والمحلى 9 : 526 ، و 10 : 116 ، وبداية المجتهد 2 : 33 ، والبحر الزخار 4 : 32 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 121 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 113 .