الشيخ الطوسي
306
الخلاف
وقال مالك : لا ينعقد النكاح ، لأن الأولى فراشه كما لو سبق النكاح ( 1 ) . دليلنا : قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 2 ) وقوله : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " ( 3 ) وذلك على عمومه . مسألة 78 : يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها . وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) . وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز الجمع بينهما ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " ( 6 ) وقوله : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 7 ) ولم يفرق . مسألة 79 : اختلفت روايات أصحابنا في الرجل إذا زنا بامرأة ، هل يتعلق بهذا الوطء تحريم نكاح ، أم لا ؟ فروي : أنه لا يتعلق به تحريم نكاح ، ويجوز له أن يتجوز أمهاتها وبناتها ( 8 ) ،
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 2 : 280 ، وبداية المجتهد 2 : 41 ، وأقرب المسالك 1 : 400 ، وبدائع الصنائع 2 : 265 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 : 380 . ( 2 ) النساء : 24 . ( 3 ) النساء : 3 . ( 4 ) الأم 7 : 155 ، والمجموع 16 : 226 ، وكفاية الأخيار 2 : 36 ، والمبسوط 4 : 211 ، واللباب 2 : 187 ، وشرح فتح القدير 2 : 364 ، وبدائع الصنائع 2 : 263 ، وتبيين الحقائق 2 : 105 ، والهداية 2 : 364 ، والفتاوى الهندية 1 : 277 : وعمدة القاري 20 : 101 ، وفتح الباري 9 : 153 ، والمغني لابن قدامة 7 : 498 ، والشرح الكبير 7 : 495 ، وبداية المجتهد 2 : 41 و 42 ، والبحر الزخار 4 : 44 . ( 5 ) المبسوط 4 : 211 ، وبدائع الصنائع 2 : 263 ، وعمدة القاري 20 : 101 ، وتبيين الحقائق 2 : 105 ، والمغني لابن قدامة 7 : 498 ، والشرح الكبير 7 : 495 ، والأم 7 : 155 ، والمجموع 16 : 226 ، والبحر الزخار 4 : 44 . ( 6 ) النساء : 3 . ( 7 ) النساء : 24 . ( 8 ) التهذيب 7 : 326 حديث 1343 و 7 : 328 حديث 1350 و 1351 ، والاستبصار 3 : 165 حديث 600 - 602 .