الشيخ الطوسي
286
الخلاف
دليلنا : أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل . مسألة 53 : إذا تزوج العبد بإذن سيده ، فقال : إنه حر ، فبان أنه عبد ، كانت بالخيار . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : النكاح باطل ( 2 ) . والآخر : النكاح صحيح ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . مسألة 54 : إذا تزوج العبد بحرة على أنه حر ، فبان أنه عبد ، أو انتسب إلى قبيلة وكان بخلافها . سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى . أو ذكر أنه على صفة وكان على خلافها من طول أو قصر ، أو حسن أو قبح ، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا والخيار إلى الحرة . وبه قال أبو حنيفة ( 5 ) . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو اختيار المزني ، وأبي حامد الأسفرايني ( 6 ) .
--> ( 1 ) المبسوط 5 : 131 ، والنتف 1 : 305 ، والمجموع 16 : 287 ، والمغني لابن قدامة 7 : 419 ، والشرح الكبير 7 : 553 . ( 2 ) الأم 5 : 83 ، ومختصر المزني : 166 ، والسراج الوهاج : 383 ، ومغني المحتاج 3 : 208 ، والمجموع 16 : 285 و 287 ، والمغني لابن قدامة 7 : 419 ، والشرج الكبير 7 : 553 . ( 3 ) الأم 5 : 43 و 83 ، ومختصر المزني : 166 ، والسراج الوهاج : 383 ، ومغني المحتاج 3 : 208 ، والمجموع 16 : 285 ، والمغني لابن قدامة 7 : 419 ، والشرح الكبير 7 : 553 . ( 4 ) الكافي 5 : 410 حديث 1 و 2 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 287 حديث 1369 ، والتهذيب 7 : 428 حديث 1707 . ( 5 ) المبسوط 5 : 131 ، والنتف 1 : 305 ، والمغني لابن قدامة 7 : 419 ، والشرح الكبير 7 : 553 ، والمجموع 16 : 287 ، والبحر الزخار 4 : 67 . ( 6 ) الأم 5 : 83 ، ومختصر المزني : 166 ، والوجيز 2 : 18 و 19 ، والمجموع 16 : 285 و 287 ، والسراج الوهاج : 383 ، ومغني المحتاج 3 : 298 والمغني لابن قدامة 7 : 419 ، والشرح الكبير 7 : 553 ، والبحر الزخار 4 / 67 .