الشيخ الطوسي

284

الخلاف

في حجر بعض الأنصار ( 1 ) . وأيضا : فإن النبي - صلى الله عليه وآله - أعتق صفية ، وجعل عتقها صداقها ( 2 ) . ومعلوم أنه تزوجها من نفسه . مسألة 47 : إذا جعل الأب أمر بنته البكر إلى أجنبي ، وقال له : زوجها من نفسك ، فإنه يصح . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) . وقال الشافعي : لا يصح ( 4 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء ، فإنه إذا ثبت ذلك فأحد لا يفرق بين المسألتين . مسألة 48 : الولي الذي ليس بأب ولا جد ، إذا أراد أن يزوج كبيرة بإذنها بابنه الصغير كان جائزا . وقال الشافعي : لا يجوز ، لأنه يكون موجبا قابلا ( 5 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وما قلناه في المسألة الأولى أيضا . مسألة 49 : للأب أن يزوج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون ، أو مجذوم ، أو أبرص ، أو خصي . وقال الشافعي : ليس له ذلك ( 6 ) .

--> ( 1 ) فتح الباري 9 : 136 و 137 . ( 2 ) سنن الدارمي 2 : 154 ، وسنن الدارقطني 3 : 285 حديث 150 - 152 ، وسنن ابن ماجة 1 : 629 حديث 1958 ، وصحيح البخاري 7 : 8 ، وسنن أبي داود 2 : 221 حديث 2054 . ( 3 ) فتح الباري 9 : 188 ، وتبيين الحقائق 2 : 132 ، والمجموع 16 : 175 و 176 ، والميزان الكبرى 2 : 110 . ( 4 ) الوجيز 2 : 7 ، والمجموع 16 : 175 ، وفتح الباري 9 : 188 ، وتبيين الحقائق 2 : 132 ، والميزان الكبرى 2 : 110 . ( 5 ) المجموع 14 : 102 و 103 ، وفتح الباري 9 : 188 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 53 . ( 6 ) الأم 5 : 19 ، ومختصر المزني : 166 ، والوجيز 2 : 8 ، والسراج الوهاج : 369 ، ومغني المحتاج 3 : 164 ، والمجموع 16 : 196 ، والمغني لابن قدامة 7 : 381 .