الشيخ الطوسي
277
الخلاف
وعند الشافعي يكون قد عضلوها ، ويكون السلطان وليها ( 1 ) . وبه قال أبو يوسف ومحمد ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر ، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج : إما أن تبلغ بالمهر مهر المثل ، وإلا فسخت عليك النكاح ، وأجرى المهر مهر الكفاءة ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة . ولأنا قد بينا أنه لا ولاية لأحد عليها غير الأب والجد ، وإذا لم يكن لهم ولاية فلا اعتراض لهم عليها بالمهر . مسألة 35 : إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها ، فالنكاح صحيح ، وليس للأولياء الاعتراض عليها . وقال أبو حنيفة : النكاح صحيح ، وللأولياء الاعتراض عليها ( 4 ) . وقال الشافعي : النكاح باطل ( 5 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 36 : إذا وكل وليها وكيلا ، فزوجها الوكيل بدون مهر المثل بإذنها ، لم
--> ( 1 ) الأم 5 : 14 ، والمجموع 16 : 163 ، ومختصر المزني : 165 ، والسراج الوهاج : 365 و 366 ، مغني المحتاج 3 : 152 و 153 ، والمغني لابن قدامة 7 : 368 ، وعمدة القاري 20 : 127 ، والميزان الكبرى 2 : 111 . ( 2 ) المبسوط 5 : 13 ، وشرح فتح القدير 2 : 425 ، والهداية 2 : 424 ، والمحلى 9 : 455 و 456 ، والميزان الكبرى 2 : 111 . ( 3 ) اللباب 3 : 14 ، والمبسوط 5 : 14 ، وشرح فتح القدير 2 : 424 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 424 ، والهداية 2 : 424 ، وبدائع الصنائع 2 : 247 ، وتبيين الحقائق 2 : 130 ، والميزان الكبرى 2 : 111 . ( 4 ) المبسوط 5 : 10 و 13 و 14 ، واللباب 2 : 195 ، وبدائع الصنائع 2 : 247 ، وشرح فتح القدير 2 : 424 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 2 : 424 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 424 ، وتبيين الحقائق 2 : 130 ، والمحلى 9 : 455 ، والميزان الكبرى 2 : 111 . ( 5 ) المجموع 16 : 152 و 178 ، والمغني لابن قدامة 7 : 337 ، والميزان الكبرى 2 : 111 .