الشيخ الطوسي

264

الخلاف

دليلنا : ما بيناه من أنه ليس من شرط انعقاد العقد الشهادة ، وإذا لم يكن ذلك من شرطه سقط منا هذا الفرع . مسألة 15 : الثيب إذا كانت صغيرة ذهبت بكارتها - إما بالزوج أو بغيره - قبل البلوغ ، جاز لأبيها العقد عليها ، ولجدها مثل ذلك قبل البلوغ ، وحكمها حكم الصغيرة البكر . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) . وقال الشافعي : ليس لأحد إجبارها على النكاح ، وينتظر بها البلوغ ثم تزوج بإذنها ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، لأنهم رووا الأخبار أن الصغيرة ليس لها مع أبيها أمر ، ولم يفصلوا ( 3 ) . وروى عبد الله بن الصلت ( 4 ) ، قال : سألت الرضا عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ، إلها أمر إذا بلغت ؟ قال : " لا " ( 5 ) . وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال : " لا نكاح إلا بولي " ( 6 ) وهذا نكاح بولي ، فوجب أن يكون صحيحا .

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 8 ، واللباب 2 : 190 و 191 ، وبدائع الصنائع 2 : 241 و 242 ، وفتح الباري 9 : 193 ، والمجموع 16 : 170 ، والمغني لابن قدامة 7 : 385 . ( 2 ) كفاية الأخيار 2 : 34 ، ومغني المحتاج 3 : 149 ، والسراج الوهاج : 365 ، والمجموع 16 : 170 ، والوجيز 2 : 5 ، وبدائع الصنائع 2 : 241 ، وفتح الباري 9 : 193 ، والمغني لابن قدامة 7 : 385 ، والميزان الكبرى 2 : 110 . ( 3 ) انظر الكافي 5 : 393 باب استيمار البكر . . . ، والتهذيب 7 : 377 باب 32 . ( 4 ) عبد الله بن الصلت ، أبو طالب القمي ، مولى بني تميم اللات بن ثعلبة ، ثقة ، مسكون إلى روايته قاله النجاشي في رجاله 2 : 13 . ( 5 ) الكافي 5 : 394 حديث 6 ، والتهذيب 7 : 381 حديث 1540 ، والاستبصار 3 : 236 حديث 851 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 1 : 605 حديث 1880 و 1881 ، وسنن الدارمي 2 : 137 ، وسنن الدارقطني 3 : 225 حديث 21 و 22 ، والسنن الكبرى 7 : 107 ، والمستدرك على الصحيحين 2 : 171 .