الشيخ الطوسي

247

الخلاف

ولا يجوز له العدول عنه ، فلا يسقط بملك اليمين ( 1 ) . وأيضا قوله تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات - إلى قوله - وأن تصبروا خير لكم " ( 2 ) ولو كان نكاح الأمة واجبا عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيرا منه . وعند داود يلزمه ولا يجوز أن يصبر عنه ( 3 ) . وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " خير الناس بعد المائتين الخفيف الحاذ " فقيل : وما الخفيف الحاذ ؟ فقال : " الذي لا أهل له ولا ولد " ( 4 ) . وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسألته عن حق الزوج على الزوجة ، فبين لها ذلك ، فقالت : والله لا تزوجت أبدا ( 5 ) . فلو كان النكاح واجبا لأنكر عليها ذلك حين حلفت أن لا تتزوج أبدا . مسألة 3 : يجوز النظر إلى امرأة أجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ( 6 ) . إلا أن عندنا ، وعند مالك ، والشافعي أن ما ليس بعورة الوجه والكفان فحسب ( 7 ) .

--> ( 1 ) بدائع الصنائع 2 : 228 . ( 2 ) النساء : 25 . ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 228 . ( 4 ) رواه ابن حزم في المحلى 9 : 440 بلفظ : خيركم في المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد " . ( 5 ) روى الحديث الشيخ الكليني في الكافي 5 : 511 حديث 2 عن الصادق عليه السلام باختلاف يسير في اللفظ . ( 6 ) مختصر المزني : 163 ، وكفاية الأخيار 2 : 29 ، والوجيز 2 : 3 ، والسراج الوهاج : 360 ، ومغني المحتاج 3 : 128 ، والمجموع 16 : 133 و 138 ، وشرح معاني الآثار 3 : 16 ، وعمدة القاري 20 : 119 ، وفتح الباري 9 : 148 ، وبداية المجتهد 2 : 3 ، وفتح الرحيم 2 : 34 ، والمغني لابن قدامة 7 : 454 ، والشرح الكبير 7 : 342 ، وفتح المعين : 99 ، وشرح النووي على مسلم 6 : 153 . ( 7 ) مختصر المزني : 163 ، والوجيز 2 : 3 ، والسراج الوهاج : 360 ، والمجموع 16 : 133 و 138 ، وكفاية الأخيار 2 : 29 ، والبحر الزخار 4 : 8 ، والمغني لابن قدامة 7 : 454 ، وفتح الرحيم 2 : 34 ، وشرح معاني الآثار 3 : 16 ، وفتح المعين : 99 ، ومغني المحتاج 3 : 128 ، وبداية المجتهد 2 : 3 ، والشرح الكبير 7 : 343 .