الشيخ الطوسي

242

الخلاف

وغيرها فهم لا يتعينون باستحقاق الصدقات إلى وقت القسمة ، فإذا مات واحد منهم بعد الوجوب وقبل القسمة فلا شئ لورثته . وإن غاب سقط سهمه . وإن دخل الموضع قوم من أهل السهمان قبل القسمة شاركوه ( 1 ) . دليلنا : قوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " ( 2 ) الآية ، ولم يعين قوما منهم دون قوم ، فينبغي أن يحمل على جميعهم . ومن ادعى التعين فعليه الدلالة .

--> ( 1 ) المجموع 6 : 226 . ( 2 ) التوبة : 60 .