الشيخ الطوسي

231

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . وطريقة الاحتياط لبراءة الذمة ، لأنه متى أعطاها لمكتسب قادر على تحصيل ما يقوم به وبعياله لم تبرأ ذمته بيقين . وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال : " لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب " ( 2 ) . وفي أحاديث أصحابنا : " لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي " ( 3 ) . مسألة 12 : إذا طلب من ظاهره القوة والفقر ، ولا يعلم أنه قادر على التكسب ، أعطي من الزكاة بلا يمين . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنه يطالب بالبينة على ذلك ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 13 : لا يجوز لأحد من ذوي القربى أن يكون عاملا في الصدقات ، لأن الزكاة محرمة عليهم . وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ( 5 ) .

--> ( 1 ) انظر الكافي 3 : 560 563 ، والتهذيب 4 : 48 باب 12 . ( 2 ) سنن النسائي 5 : 100 ، وسنن أبي داود 2 : 118 حديث 1633 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 224 و 5 : 362 ورواه الشافعي في أمه 2 : 73 ، والجصاص في أحكام القرآن 3 : 130 ، والنووي في المجموع 6 : 228 . ( 3 ) الكافي 3 : 563 حديث 12 ، والتهذيب 4 : 51 حديث 130 ، وسنن الدارمي 1 : 386 ، وسنن الترمذي 3 : 42 حديث 652 وسنن أبي داود 2 : 118 حديث 1634 ، وسنن النسائي 5 : 99 ، وسنن ابن ماجة 1 : 589 حديث 1839 ، ومسند أحمد بن حنبل 2 : 164 و 192 و 377 و 389 . ( 4 ) الأم 2 : 73 ، والمجموع 6 : 195 ، والسراج الوهاج : 356 ، ومغني المحتاج 3 : 113 . ( 5 ) الأم 2 : 81 ، ومختصر المزني : 159 ، والمجموع 6 : 167 و 168 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 : 132 ، وفتح الباري 3 : 357 ، والمغني لابن قدامة 7 : 318 ، والشرح الكبير 2 : 691 ، ونيل الأوطار 4 : 231 ، والبحر الزخار 3 : 184 ، ورحمة الأمة 1 : 110 ، الميزان الكبرى 2 : 14 .