الشيخ الطوسي
227
الخلاف
البصري ، والشعبي ، ومالك ، وأبو حنيفة وأصحابه ( 1 ) . إلا مالكا يقول : يخص بها أمسهم حاجة ( 2 ) . وأبو حنيفة يقول : يجوز أن يدفع إلى أي صنف شاء ( 3 ) . وقال الشافعي : يجب تفريقها على من يوجد منهم ، ولا يخص بها صنف منهم دون آخر وسوى بين الأصناف ، ولا يفضل بعضهم على بعض ، وأقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة فصاعدا سوى بينهم ، فإن أعطي اثنين ضمن نصيب الثالث . وكم يضمن ؟ فيه وجهان : أحدهما : الثلث . والآخر : جزء واحد قدر الأجزاء ( 4 ) . وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وعكرمة ( 5 ) . وقال النخعي : إن كانت الصدقة كثيرة وجب صرفها إلى الأصناف الثمانية كلهم ، وإن كانت قليلة جاز دفعها إلى صنف واحد ( 6 ) .
--> ( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 295 و 296 ، وفتح الرحيم 1 : 129 ، وأسهل المدارك 1 : 410 ، واللباب 1 : 154 ، وشرح فتح القدير 2 : 14 ، ورحمة الأمة 1 : 109 ، والأحكام السلطانية للماوردي : 132 ، والميزان الكبرى 2 : 13 ، ونيل الأوطار 4 : 239 . ( 2 ) المدونة الكبرى 1 : 297 ، وأسهل المدارك 1 : 410 و 411 ، والمجموع 6 : 186 ، والشرح الكبير 2 : 705 ، ونيل الأوطار 4 : 239 . ( 3 ) اللباب 1 : 156 ، وبدائع الصنائع 2 : 46 ، والفتاوى الهندية 1 : 188 ، والمجموع 6 : 186 ، ونيل الأوطار 4 : 239 . ( 4 ) الأم 2 : 90 و 91 ، ومختصر المزني : 155 ، والسراج الوهاج : 357 ، ومغني المحتاج 3 : 116 و 117 ، والمجموع 6 : 185 و 186 و 216 ، والمحلى 6 : 146 ، والمغني لابن قدامة 2 : 528 ، والشرح الكبير 2 : 507 ، بدائع الصنائع 2 : 46 ، ورحمة الأمة 1 : 109 ، والميزان الكبرى 2 : 13 ، والبحر الزخار 3 : 183 . ( 5 ) المجموع 6 : 186 ، والشرح الكبير 2 : 705 . ( 6 ) المحلى 6 : 144 ، والمغني لابن قدامة 2 : 528 ، والشرح الكبير 2 : 705 ، والمجموع 6 : 186 .