الشيخ الطوسي
143
الخلاف
وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي ، قال : يقسم على ستة ، لصاحب الثلث السدس ، ولصاحب الكل خمسة أسداس ( 1 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 12 : تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف ، وإن كان منجزا مثل : العتاق ، والهبة ، والمحاباة ، فلأصحابنا فيه روايتان . إحداهما : أنه يصح ( 2 ) . والأخرى : لا يصح ( 3 ) . وبه قال الشافعي ، وجميع الفقهاء ، ولم يذكروا فيه خلافا ( 4 ) . دليلنا : على الأولى : الأخبار المروية من طرق أصحابنا ، ذكرناها في الكتاب الكبير ( 5 ) . مسألة 13 : إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه على وجه
--> ( 1 ) المبسوط 27 : 168 و 28 : 121 ، وبدائع الصنائع 7 : 375 ، وحاشية أحمد الشلبي في هامش تبيين الحقائق 6 : 188 . ( 2 ) وهو قول الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة : 100 ، والشيخ المؤلف قدس سره في النهاية : 617 - 618 ، وانظر الكافي 7 : 12 حديث 1 و 2 والفقيه 4 : 147 حديث 508 و 510 والتهذيب 9 : 189 - 191 حديث 760 و 768 ، والاستبصار 4 : 121 حديث 459 و 461 و 463 . ( 3 ) وهو قول الشيخ الصدوق وابن الجنيد كما حكاه عنهما العلامة - قدس الله سرهم - في المختلف ، كتاب الوصايا : 66 ، وانظر التهذيب 9 : 156 حديث 642 ، و 9 : 200 - 201 حديث 800 و 803 ، والاستبصار 4 : 127 حديث 480 و 481 . ( 4 ) المجموع 15 : 441 ، والسراج الوهاج : 339 ، والوجيز 1 : 272 ، والمحلى 9 : 349 و 352 - 353 ، والمغني لابن قدامة 6 : 524 ، ومغني المحتاج 3 : 47 ، والنتف 2 : 818 ، والفتاوى الهندية 6 : 109 ، والأشباه والنظائر لابن نجيم : 294 . ( 5 ) التهذيب 9 : 191 باب 11 .