الشيخ الطوسي
140
الخلاف
وقال الشافعي مثل ما قاله في المسألة الأولى سواء ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 9 : إذا قال : لفلان سهم من مالي ، أو شئ من مالي . كان له سدس ماله . وقال الشافعي : مثل ما قال في المسألتين الأوليين ( 2 ) . وقال أبو يوسف ، ومحمد : إنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه ، فإن كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث ، فإنه يعطى إليه الثلث ( 3 ) . وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما : قال لهذا الموصى له أخس نصيب أحد الورثة ، إذا كان أنقص نصيبا أو السدس ( 4 ) . والثانية : يعطى أقل نصيب أحد الورثة نصيبا ، إذا كان أكثر من السدس ( 5 ) . وفي الرواية الأولى : أقل الأمرين ، وفي الثانية : الأكثر من السدس ، أو أقلهم
--> ( 1 ) الأم 4 : 90 ، ومختصر المزني : 143 ، والمجموع 15 : 476 . ( 2 ) الأم 4 : 90 ، والوجيز 1 : 280 ، والمجموع 15 : 476 ، والمغني لابن قدامة 6 : 476 ، والشرح الكبير 6 : 581 . ( 3 ) اللباب 3 : 303 ، والنتف 2 : 822 و 823 ، وبدائع الصنائع 7 : 356 ، والمبسوط 27 : 145 ، والمجموع 15 : 476 ، والمغني لابن قدامة 6 : 476 ، والشرح الكبير 6 : 581 ، وتبيين الحقائق 6 : 189 . ( 4 ) النتف 2 : 822 و 823 ، والمبسوط 27 : 145 ، واللباب 4 : 303 ، والفتاوى الهندية 6 : 98 و 99 ، وبدائع الصنائع 7 : 356 ، وتبيين الحقائق 6 : 189 ، والمغني لابن قدامة 6 : 476 ، والشرح الكبير 6 : 581 . ( 5 ) اللباب 3 : 303 ، والنتف 2 : 822 و 823 ، وبدائع الصنائع 7 : 356 ، والفتاوى الهندية 6 : 99 ، والمجموع 15 : 476 ، وتبيين الحقائق 6 : 189 .