الشيخ الطوسي
135
الخلاف
مسألة 1 : يصح الوصية للوارث ، مثل الابن ، والأبوين وغيرهم . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا وصية للوارث ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . وأيضا : قوله تعالى : ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) ( 3 ) وهذا نص . فإن ادعوا : أن هذا منسوخ بقوله عليه السلام : ( لا وصية لوارث ) ( 4 ) . قلنا : هذا خبر واحد ، ولا يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحاد بلا خلاف . فإن ادعوا : الإجماع على صحة الخبر . قلنا : لا نسلم ذلك ، على أن في أصحابنا من منع من نسخ القرآن بالسنة
--> ( 1 ) الأم 4 : 94 و 108 ، وكفاية الأخيار 2 : 20 ، والوجيز 2 : 70 والمجموع 15 : 339 و 422 ، والمغني لابن قدامة 6 : 449 و 450 ، والمحلى 9 : 316 ، والمبسوط 27 : 143 و 175 ، واللباب 3 : 295 ، وبداية المجتهد 2 : 328 ، وبلغة السالك 2 : 467 ، وتفسير الفخر الرازي 5 : 68 و 69 ، وسبل السلام 3 : 968 ، والدر المنثور 1 : 175 . ( 2 ) الكافي 7 : 9 حديث 1 و 5 ، والفقيه 4 : 144 حديث 493 ، والتهذيب 9 : 199 حديث 791 و 794 و 798 ، والاستبصار 4 : 126 - 127 حديث 476 و 478 . ( 3 ) البقرة : 180 . ( 4 ) سنن الترمذي 4 : 433 حديث 2120 و 2121 ، وسنن النسائي 6 : 247 باب إبطال الوصية للوارث ، وسنن ابن ماجة 2 : 905 حديث 2713 ، وسنن الدارقطني 4 : 152 حديث 10 ، وسنن أبي داود 3 : 114 حديث 2870 .