الشيخ الطوسي

132

الخلاف

وعندنا أن الباقي يرد على الأختين للأب والأم ، لأنهما تجمعان سببين . ( 5 ) وكان يقول في بنت وبنات ابن وبني ابن ، للبنت النصف ولبنات الابن الأضربهن من المقاسمة ، أو السدس ، والباقي لبني الابن . وكذلك في أخت لأب وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، يجعل للأخت للأب والأم النصف ، وللأخوات للأب الأضربهن من المقاسمة أو السدس ، ويجعل الباقي للإخوة للأب ، وكذلك مع البنت أو الأخت للأب والأم دونه . وبه قال أبو ثور . وكان سائر الصحابة وفقهاء الأمصار يجعلون الباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) . وعندنا : الباقي يرد على البنت ، وقد مضى الخلاف فيه .

--> ( 1 ) المبسوط 29 : 142 والمجموع 16 : 81 و 83 ، والمغني لابن قدامة 7 : 15 ، والشرح الكبير 7 : 52 و 63 ، وبداية المجتهد 2 : 339 .