الشيخ الطوسي
128
الخلاف
والمشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من قبل الأم ، وإن كانت من قبل الأب أشرك بينهما في السدس ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأكثر أهل الحجاز ( 1 ) . والمشهور عن ابن مسعود : أنه ورث القربى والبعدى إذا كانتا من جهتين ، جهة الأم وجهة الأب ، وإن كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما ، وقيل : أنه ورث القربى والبعدى من جميع الجهات ( 2 ) . وأجمعوا على أن الجدة تحجب أمهاتها فلا يرثن معها ، والجدة التي ورثها الصحابة هي التي لا يكون بينها وبين الميت أب بين أمين ، إذا نسب إليه مثل أم أب الأم ( 3 ) . وعن ابن عباس أنه ورث أم أب الأم ، وعن جابر بن زيد ، وابن سيرين نحوه ( 4 ) . وكان مالك وأكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم ، وأم الأب وأمهاتهما ( 5 ) .
--> ( 1 ) كفاية الأخيار 2 : 16 ، والمجموع 16 : 77 - 78 ، والسراج الوهاج : 323 ، والمبسوط 29 : 168 ، وبداية المجتهد 2 : 343 و 344 والمغني لابن قدامة 7 : 58 ، والشرح الكبير 7 : 41 ، وتبيين الحقائق 6 : 233 ، وجواهر الإكليل 2 : 330 ، وأسهل المدارك 3 : 295 . ( 2 ) المبسوط 29 : 168 ، وبداية المجتهد 2 : 344 ، والمجموع 16 : 77 و 78 ، والمغني لابن قدامة 7 : 57 ، والشرح الكبير 7 : 41 . ( 3 ) اللباب 4 : 327 ، والمبسوط 29 : 165 و 169 ، والفتاوى الهندية 6 : 453 ، والوجيز 1 : 265 ، وكفاية الأخيار 2 : 17 ، والمجموع 16 : 74 ، وبداية المجتهد 2 : 345 ، والمغني لابن قدامة 7 : 56 ، وأسهل المدارك 3 : 296 ، وجواهر الإكليل 2 : 330 وفتح الرحيم 3 : 164 ، والشرح الكبير 7 : 38 و 42 . ( 4 ) المبسوط 29 : 165 ، والمغني لابن قدامة 7 : 56 ، والشرح الكبير 7 : 42 ، والمجموع 16 : 76 ، وبداية المجتهد 2 : 344 . ( 5 ) المغني لابن قدامة 7 : 56 ، والشرح الكبير 7 : 40 ، والمبسوط 29 : 166 ، والمجموع 16 : 76 ، وفتح الرحيم 3 : 165 ، وجواهر الإكليل 2 : 330 ، وأسهل المدارك 3 : 295 .