الشيخ الطوسي

126

الخلاف

وروي عن علي عليه السلام أنه قال : ( يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة أمة إذا لم يكن له وارث ذو سهم من ذوي أرحامه ، فإن كان له وارث ذو سهم من ذوي الأرحام جعل فاضل المال ردا عليه ) ( 1 ) ، وكان ابن مسعود يقول : عصبته عصبة أمه ، فإن لم تكن فعصبة عصبة أمه . وعن ابن عباس ، وابن عمر نحوه ، وإليه ذهب الحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، والنخعي ( 2 ) . وكان زيد يجعل الباقي من فروض ذوي السهام لمولى أمه إن كان له مولى ، فإن لم يكن لها مولى فلبيت المال . وإليه ذهب عروة ، وابن المسيب ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، والأوزاعي ( 3 ) . والخلاف في ولد الزنا كالخلاف في ولد الملاعنة ، إلا أن مالكا كان يقول : يورث توأم الملاعنة من أخيه ميراث الأخ لأب وأم ، ويورث توأم الزانية ميراث أخ لأم ( 4 ) ، وورثه عامة الفقهاء ميراث أخ لأم ( 5 ) ( 6 ) . مسألة 147 : جدة الأب لا ترث مع ابنها . وبه قال علي عليه السلام ، ( 7 ) .

--> ( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 123 و 124 و 125 ، والشرح الكبير 7 : 30 و 31 ، وبداية المجتهد 2 : 349 ، وفتح الباري 12 : 31 ، وعمدة القاري 23 : 249 ، والبحر الزخار 6 : 365 . ( 2 ) المبسوط 29 : 198 ، وفتح الباري 12 : 31 ، والمغني لابن قدامة 7 : 123 ، والشرح الكبير 7 : 30 ، والمجموع 16 : 104 ، وبداية المجتهد 2 : 349 ، والبحر الزخار 6 : 365 . ( 3 ) الأم 4 : 82 ، ومختصر المزني : 141 ، والمجموع 16 : 104 ، والمدونة الكبرى 3 : 387 وبداية المجتهد 2 : 349 ، والمغني لابن قدامة 7 : 124 ، وعمدة القاري 23 : 249 ، وفتح الباري 12 : 31 ، والشرح الكبير 7 : 31 ، والمبسوط 29 : 198 و 200 . ( 4 ) جواهر الإكليل 2 : 338 ، وأسهل المدارك 3 : 322 و 323 ، والمغني لابن قدامة 7 : 128 ، والشرح الكبير 7 : 34 و 35 ، والمبسوط 29 : 199 . ( 5 ) المبسوط 29 : 199 ، والمجموع 16 : 105 ، والمغني لابن قدامة 7 : 130 ، والشرح الكبير 7 : 34 و 35 . ( 6 ) في النسخة الحجرية : دليلنا قوله تعالى أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم . ( خ ل ) . ( 7 ) في النسخة الحجرية : وعمر .