الشيخ الطوسي

124

الخلاف

وعلى قول شريح ، وأبي يوسف والأوزاعي ، والنخعي مثل ما قلناه : لأبي المولى السدس ، والباقي لابنه ( 1 ) ( 2 ) . مسألة 143 : إذا ترك جد مولاه . وأخا مولاه فالمال بينهما نصفان ، وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، وأحد قولي الشافعي ، وأبي يوسف ، ومحمد ( 3 ) . وقال أحمد : وقول الشافعي الآخر : لأخي مولاه ( 4 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وما قدمناه من الخبر ( 5 ) . مسألة 144 : إذا ترك ابن أخي المولى ، وجد المولى ، فالمال بين ابن الأخ والجد . وعلى أحد قولي الشافعي ، ومالك : لابن الأخ ( 6 ) . وكان أبو حنيفة ، ونعيم بن حماد ( 7 ) ، وأبو ثور يجعلون المال للجد دون ابن أخيه ( 8 ) .

--> ( 1 ) في النسخة الحجرية : دليلنا إجماع الفرقة وقوله ( ع ) : الولاء لحمة كلحمة النسب . ( 2 ) المبسوط 8 : 85 و 30 : 39 ، واللباب 4 : 329 ، والمغني لابن قدامة 7 : 272 ، والشرح الكبير 7 : 258 . ( 3 ) الأم 4 : 129 ، والمجموع 16 : 45 ، ومختصر المزني : 322 ، وكفاية الأخيار 2 : 177 و 178 ، والمبسوط 29 : 180 و 182 ، والمغني لابن قدامة 7 : 272 . ( 4 ) الأم 4 : 129 ، والمجموع 16 : 45 ، ومختصر المزني : 322 ، وكفاية الأخيار 2 : 177 ، والمغني لابن قدامة 7 : 272 و 273 ، والسراج الوهاج : 327 ، والشرح الكبير 7 : 259 . ( 5 ) تقدم في المسألة 99 فلاحظ . ( 6 ) الأم 4 : 129 ، ومغني المحتاج 3 : 21 ، والمجموع 16 : 45 ، والمغني لابن قدامة 7 : 273 ، والشرح الكبير 7 : 259 ، وفتح الرحيم 3 : 40 . ( 7 ) أبو عبد الله نعيم بن حماد الفارض الأعور ، قال ابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 2 : 66 ( منهم من وثقه والأكثر منهم ضعفه . . . كان من أعلم الناس بالفرائض ) مات سنة 228 هجرية . ( 8 ) اللباب 3 : 329 والمغني لابن قدامة 7 : 272 و 273 ، والشرح الكبير 7 : 259 ، ومغني المحتاج 3 : 20 و 21 .