الشيخ الطوسي

121

الخلاف

أبي ليلى ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 138 : حكم الرجل المجهول النسب حكم الذي يسلم على يد غيره إذا توالى إليه . وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) . وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ( 4 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 139 : المعتق سائبة لا ولاء عليه ، وله أن يوالي من شاء ، وبه قال عمر ، وابن مسعود في إحدى الروايتين عنهما ، وبه قال الزهري ، وسليمان بن يسار ، وأبو العالية ، ومالك ( 5 ) . والرواية الأخرى عنهما أنهما قالا : لا سائبة في الإسلام ، الولاء لمن أعتق ، فإن يخرج من ميراثه جعله في بيت مال المسلمين ( 6 ) . وكان الشعبي ، والشافعي ، وأهل العراق يجعلون ولاءه لمعتقه ( 7 ) .

--> ( 1 ) الأم 4 : 126 ، وكفاية الأخيار 2 : 177 ، والمجموع 16 : 43 و 44 ، والمدونة الكبرى 3 : 365 ، والمغني لابن قدامة 7 : 278 ، وبداية المجتهد 2 : 355 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 186 ، وفتح الباري 12 : 46 ، والمبسوط 8 : 91 و 30 : 43 ، ونيل الأوطار 6 : 183 . ( 2 ) الكافي 7 : 171 حديث 3 ، والتهذيب 9 : 394 و 396 حديث 1407 و 1413 و 1414 . ( 3 ) النتف 1 : 432 و 2 : 588 ، والمبسوط 8 : 113 و 10 : 213 ، والمغني لابن قدامة 7 : 278 ، وعمدة القاري 23 : 252 . ( 4 ) الأم 4 : 71 ، ومختصر المزني : 137 والوجيز 1 : 258 ، والمجموع 15 : 290 و 6 : 43 و 44 ، والمغني لابن قدامة 7 : 278 ، والنتف 1 : 432 ، وعمدة القاري 23 : 252 . ( 5 ) بداية المجتهد 2 : 356 ، والمغني لابن قدامة 7 : 245 و 246 ، والشرح الكبير 7 : 249 ، والمبسوط 30 و 38 ، وفتح الباري 12 : 41 ، وعمدة القاري 23 : 253 . ( 6 ) بداية المجتهد 2 : 356 ، وعمدة القاري 23 : 253 ، وفتح الباري 12 : 41 ، والمغني لابن قدامة 7 : 245 و 246 ، والشرح الكبير 7 : 249 . ( 7 ) الأم 4 : 127 ، والمجموع 16 : 44 ، والمغني لابن قدامة 7 : 245 ، والشرح الكبير 7 : 249 ، والمبسوط 30 : 38 ، واللباب 4 : 28 ، وفتح الباري 12 : 41 ، وعمدة القاري 23 : 253 ، وبداية المجتهد 2 : 356 .