الشيخ الطوسي
5
الخلاف
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة 1 : بيع خيار الرؤية صحيح ، وصورته أن يقول : بعتك هذا الثوب الذي في كمي ، أو في الصندوق ، فيذكر جنسه وصفته ، وبه قال مالك ( 1 ) ، وهو أحد قولي الشافعي . قال في القديم ، وفي الحديث في الصرف يصح ( 2 ) . وقال في الأم والبويطي : لا يصح ( 3 ) . والمسألة على قولين ، والذي يختارونه أنه لا يصح ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يصح ذلك ، وإن لم يذكر الجنس ( 5 ) . مثل أن يقول : بعتك ما في كمي ، أو في صندوقي ، أو ما في الجراب ، أو الذي في البصرة وما أشبه ذلك . فلا يفتقر عنده إلى ذكر الجنس ، وإنما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره . دليلنا : قوله تعالى : " وأحل الله وحرم الربوا " ( 6 ) فأباح ما يتناوله اسم البيع ، وهذا بيع .
--> ( 1 ) موطأ مالك 2 : 667 ، والمجموع 9 / 288 و 301 ، وكفاية الأخيار 1 : 148 ، والمحلى 8 : 337 . ( 2 ) الأم 3 : 3 ، ومختصر المزني : 75 ، والوجيز 1 : 135 ، والمجموع 9 : 288 - 290 ، وكفاية الأخيار 1 : 148 ، والمحلى 8 : 337 ، وفتح العزيز : 8 : 146 . ( 3 ) الأم 3 : 20 ، ومختصر الزني : 75 ، والوجيز 1 : 135 - 136 ، والمجموع 9 : 288 و 290 ، وكفاية الأخيار 1 : 148 ، والمحلى 8 : 337 ، وفتح العزيز 8 : 146 . ( 4 ) أنظر المصادر المتقدمة . ( 5 ) اللباب 1 : 233 - 234 ، والمحلى 8 : 337 ، والمجموع 9 : 301 ، وكفاية الأخيار 1 : 148 . ( 6 ) البقرة : 275 .