الشيخ الطوسي

87

الخلاف

وقال مالك : لو ملك عشرين شاة شهرا ، ثم توالدت ، وبلغت أربعين ، كان حولها حول الأصل ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : لو ملك أربعين شاة ساعة ثم هلكت إلا واحدة ، ثم مضى عليها أحد عشر شهرا ، ثم ملك تمام النصاب ، أخرج زكاة الكل ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الزكاة ، وما ادعوه ليس عليه دليل . وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " ( 3 ) وهذا لم يحل عليه الحول ، وإنما حال على بعضه . مسألة 102 : الحلي على ضربين : مباح ، وغير مباح . فغير مباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار ، والخلخال ، والطوق . وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة ، وحلية السيف وغيره . فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه مصاغ ، لا من حيث كان حليا . وقد بينا أن السبائك ليس فيها الزكاة . وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : فيه زكاة ( 4 ) . وأما المباح ، أن تتخذ المرأة لنفسها حلي النساء ، ويتخذ الرجل لنفسه حلي الرجال كالسكين ، والمنطقة ، فهذا المباح عندنا أنه لا زكاة فيه . للشافعي فيه قولان : قال في " القديم " و " البويطي " وأحد قوليه في " الأم " : لا زكاة فيه ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وجابر ، وأنس ، وعائشة ، وأسماء . وفي التابعين

--> ( 1 ) المجموع 5 : 374 ، وفتح العزيز 5 : 486 . ( 2 ) المبسوط 2 : 172 ، وفتح العزيز 5 : 487 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 571 حديث 1792 . ( 4 ) الأم 2 : 41 و 4 : 286 ، ومختصر المزني : 49 ، والمجموع 6 : 46 ، وفتح العزيز 6 : 20 - 21 ، وكفاية الأخيار 1 : 115 ، والمبسوط 2 : 191 .