الشيخ الطوسي
82
الخلاف
كان قيراطا بالغا ما بلغ ، وبه قال ابن عمر . ورووه عن علي عليه السلام ، وبه قال ابن أبي ليلى ، والثوري ، وأبو يوسف ، ومحمد ، ومالك ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما قلناه لا خلاف أن فيه الزكاة ، وليس على ما قالوه دليل . وروى أبو إسحاق ( 2 ) ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ( 3 ) . وروى محمد بن إسحاق ( 4 ) عن المنهال بن الجراح ( 5 ) عن حبيب بن نجيح ( 6 ) عن عبادة بن نسي ( 7 ) عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه
--> ( 1 ) الأم 2 : 40 ، والمجموع 6 : 16 ، والمبسوط 2 : 190 ، وبداية المجتهد 1 : 248 . ( 2 ) أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي ، روى عن أمير المؤمنين عليه السلام وسليمان بن صرد وزيد بن أرقم وعنه ابن يونس والأعمش والثوري ومحمد بن عجلان مات سنة 29 وقيل 32 . تهذيب التهذيب 8 : 63 . ( 3 ) مسند أحمد بن حنبل 1 : 92 و 145 ، وسنن أبي داود 2 : 101 حديث 1574 ، والسنن الكبرى 4 : 118 . ( 4 ) محمد بن إسحاق هذا مشترك بين عدة ممن حمل الحديث ورواه ، ولا يمكن تمييزه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 5 ) المنهال بن الجراح أبو العطوف الجزري ، حكى ابن حجر في لسانه عن الدارقطني قوله كان ابن إسحاق إذا روى عنه يقلب فيقول الجراح بن المنهال . والد وكيع قاضي حران مات سنة 168 ، لسان الميزان 2 : 99 و 6 : 103 ، والجرح والتعديل 2 : 523 ، والمجروحين 1 : 218 ، وسنن الدارقطني 2 : 94 . ( 6 ) حبيب بن نجيح لم يترجم بأكثر من روايته عن عبد الرحمن بن غنم ورواية المنهال عنه . انظر التاريخ الكبير 2 : 326 ، والجرح والتعديل 3 : 110 ، ولسان الميزان 2 : 173 . ( 7 ) عبادة بن نسي الكندي ، أبو عمر الشامي الأردني قاضي طبرية روى عن أوس بن أوس الثقفي وشداد بن أوس وعبادة بن الصامت وغيرهم وعنه برد بن سنان والحسن بن ذكوان وغيرهما مات سنة 118 .