الشيخ الطوسي

80

الخلاف

البغلية التي في كل درهم درهم ودانقان ، ولا بالطبرية الخفيفة التي في كل درهم أربعة دوانيق ، وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) . وقال المغربي ( 2 ) : الاعتبار بالعدد دون الوزن ، فإذا بلغت مائتي عدد ففيها الزكاة سواء كانت وافية أو من الخفيفة ، وإن كانت أقل من مائتي عدد فلا زكاة فيها ، سواء كانت خفيفة أو وافية ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، وقول المغربي لا يعتد به ، ومع ذلك فقد انقرض وانعقد الإجماع على خلافه . مسألة 96 : لا زكاة في مال الدين إلا أن يكون تأخره من قبل صاحبه . وقال أبو حنيفة ، والشافعي في " القديم " : لا زكاة في الدين ( 4 ) ، ولم يفصلا . وقال الشافعي في عامة كتبه : إن فيه الزكاة ( 5 ) . وقال أصحابه : إن كان الدين حالا ، فله ثلاثة أحوال : إما أن يكون على ملي باذل ، أو على ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن ، أو على جاحد في الظاهر والباطن . فإن كان ملي باذل ففيه زكاة ، كالوديعة وهذا مثل قولنا . وإن كان على ملي باذل في الباطن دون الظاهر ، ويخاف إن طالبه أن يجحده ويمنعه ، فلا زكاة عليه في الحال ، فإذا قبضه زكاه . لما مضى قولا واحدا ( 6 ) .

--> ( 1 ) اللباب 1 : 148 ، والمبسوط 2 : 194 ، والمجموع 6 : 6 و 7 و 14 ، وفتح العزيز 6 : 5 - 6 ، ورسالة المقادير الشرعية : 27 ، وبداية المجتهد 1 : 247 . ( 2 ) لم نقف على ترجمة للقائل لاشتراك مجموعة من الفقهاء بهذا اللقب . ( 3 ) المجموع 6 : 19 . ( 4 ) النتف في الفتاوى 1 : 170 ، والمجموع 6 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 502 . ( 5 ) المجموع 6 : 20 ، وفتح العزيز 5 : 502 . ( 6 ) الأم 2 : 51 ، والمجموع 6 : 21 ، وفتح العزيز 5 : 502 و 505 .