الشيخ الطوسي

7

الخلاف

وأيضا روى عاصم بن ضمرة ( 1 ) عن علي عليه السلام ( 2 ) قال : أظنه عن رسول الله ، وذكر مثل ما قلناه . وقد روي مثل ذلك عن عمرو بن حزم ( 3 ) عن رسول الله صلى عليه وآله . وأيضا روى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في خمس قلائص ( 4 ) شاة ، وليس في ما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس ، وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين ( 5 ) . وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ، وساق الحديث إلى آخره . مسألة 3 : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف ، فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون ، إلى مائة وثلاثين ففيها حقه وبنتا لبون ، إلى مائة وأربعين ففيها

--> ( 1 ) عاصم بن ضمرة وقيل : - حمزة - السلولي ، الكوفي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وروي عنه ، وروى عنه أبو إسحاق السبيعي ومنذر بن يعلى الثوري وحبيب بن أبي ثابت ، مات سنة 74 هجرية . مرآة الجنان 1 : 155 ، وتهذيب التهذيب 5 : 45 ، وشذرات الذهب 1 : 82 ، وتنقيح المقال 2 : 113 . ( 2 ) رواه البيهقي في سننه 4 : 92 - 93 ، وأبو داود في سننه أيضا 2 : 99 حديث 1572 . ( 3 ) أبو الضحاك ، عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعنه ابنه محمد وزوجته سودة بنت حارثة ، شهد الخندق وما بعدها ، مات سنة 51 وقيل : 52 أو 53 هجرية . أسد الغابة 4 : 98 ، والإصابة 2 : 225 ، وتهذيب التهذيب 8 : 20 ، وشذرات الذهب 1 : 59 . ( 4 ) القلائص : جمع مفرده قلوص ، قيل في معناها الكثير ، قال الجوهري : والقلوص من النوق الشابة ، وهي بمنزلة الجارية من النساء ، وحكى قول العدوي : أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى ، فإذا أثنت فهي ناقة . الصحاح 3 : 1054 ، وتاج العروس 4 : 436 . ( 5 ) الكافي 3 : 532 حديث 2 ، والتهذيب 4 : 23 حديث 56 ، والاستبصار 2 : 22 حديث 60 .